قوله ( ولا يصح
وقف ما لا يجوز بيعه ، كأم الولد والكلب ) أما أم الولد : فالصحيح من المذهب ، وعليه الأصحاب : أنه لا يصح وقفها قطع به في المغني ، والشرح ، وشرح
الحارثي ، والفروع وغيرهم . وقيل : يصح . قاله في الفائق . وأطلقهما في الرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير .
قلت : فلعل مراد القائل بذلك : إذا قيل بجواز بيعها . أو أنه يصح ما دام سيدها حيا . وعلى قول يأتي . ثم وجدت صاحب الرعاية الكبرى قال : وفي أم الولد وجهان .
قلت : إن صح بيعها صح وقفها . وإلا فلا . انتهى . لكن ينبغي على هذا أن يصح وقفها قولا واحدا . وعند
الشيخ تقي الدين رحمه الله : لا يصح
وقف منافع أم الولد في حياته . فائدتان .
إحداها : قال
الحارثي : المكاتب إن قيل بمنع بيعه فكأم الولد . وإن قيل بالجواز كما هو المذهب فمقتضى ذلك : صحة وقفه . ولكن إذا أدى : هل يبطل الوقف ؟ يحتاج إلى نظر . انتهى .
الثانية :
حكم وقف المدبر حكم بيعه . على ما يأتي في بابه . ذكره في الرعايتين ،
والزركشي وغيرهم .
[ ص: 10 ] وأما " الكلب " فالصحيح من المذهب : أنه لا يصح وقفه . وعليه الأصحاب . لأنه لا يصح بيعه .
وقال
الحارثي في شرحه : وقد تخرج الصحة من جواز
إعارة الكلب المعلم كما خرج جواز الإجارة . لحصول نقل المنفعة ، والمنفعة مستحقة بغير إشكال . فجاز أن تنقل .
قال : والصحيح اختصاص النهي عن البيع بما عدا كلب الصيد . بدليل رواية
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=14ابن الزبير ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=105795نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ، والسنور ، إلا كلب الصيد } والإسناد جيد . فيصح وقف المعلم . لأن بيعه جائز .
وفي معناه
جوارح الطير ، وسباع البهائم الصيادة يصح وقفها ويجوز بيعها ، بخلاف غير الصيادة .
ومر في المذهب رواية بامتناع بيعها أعني الصيادة فيمتنع وقفها ، والأول : أصح . انتهى . قال
الشيخ تقي الدين رحمه الله : يصح
وقف الكلب المعلم ، والجوارح المعلمة ، وما لا يقدر على تسليمه .
قوله ( ولا ما لا ينتفع به مع بقائه دائما ، كالأثمان ) .
إذا وقف الأثمان . فلا يخلو : إما أن يقفها للتحلي والوزن ، أو غير ذلك .
فإن وقفها للتحلي والوزن ، فالصحيح من المذهب : أنه لا يصح . ونقله الجماعة عن الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رحمه الله . وهو ظاهر ما قدمه في المغني ، والشرح . قال
الحارثي : وعدم الصحة أصح . وقيل : يصح . قياسا على الإجارة .
قال في التلخيص : إن وقفها للزينة بها . فقياس قولنا في الإجارة : إنه يصح . فعلى هذا : إن وقفها وأطلق : بطل الوقف . على الصحيح .
[ ص: 11 ] وقيل : يصح ، ويحمل عليهما . وإن وقفها لغير ذلك : لم يصح . على الصحيح من المذهب . وقال في الفائق
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يصح
وقف الدراهم . فينتفع بها في القرض ونحوه . اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13028شيخنا . يعني به
الشيخ تقي الدين رحمه الله .
وقال في الاختيارات : ولو
وقف الدراهم على المحتاجين : لم يكن جواز هذا بعيدا . فائدتان .
إحداهما : لو
وقف قنديل ذهب ، أو فضة على مسجد : لم يصح . وهو باق على ملك ربه فيزكيه . على الصحيح من المذهب . وقيل : يصح . فيكسر ويصرف في مصالحه . اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف .
قلت : وهذا هو الصواب .
وقال
الشيخ تقي الدين رحمه الله : لو
وقف قنديل نقد للنبي صلى الله عليه وسلم : صرف لجيرانه صلى الله عليه وسلم قيمته .
وقال في موضع آخر :
النذر للقبور هو للمصالح ، ما لم يعلم ربه ، وفي الكفارة الخلاف . وإن من الحسن صرفه في نظيره من المشروع .