ولو
وقف فرسا بسرج ولجام مفضض : صح . نص عليه تبعا .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : تباع الفضة وتصرف في وقف مثله .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : ينفق عليه .
الثانية : قال في الفائق : ويجوز
وقف الماء . نص عليه . قال في الفروع ، وفي الجامع : يصح وقف الماء . قال
الفضل : سألته عن وقف الماء ؟ فقال : إن كان شيئا استجازوه بينهم جاز . وحمله
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره على وقف مكانه .
قال
الحارثي : هذا النص يقتضي تصحيح الوقف لنفس الماء ، كما يفعله أهل
دمشق . يقف أحدهم حصة أو بعضها من ماء النهر . وهو مشكل من وجهين .
[ ص: 12 ]
أحدهما : إثبات الوقف فيما لم يملكه بعد . فإن الماء يتحدد شيئا فشيئا .
الثاني : ذهاب العين بالانتفاع . ولكن قد يقال : بقاء مادة الحصول من غير تأثر بالانتفاع يتنزل منزلة بقاء أصل العين مع الانتفاع . ويؤيد هذا : صحة وقف البئر . فإن الوقف وارد على مجموع الماء والحفيرة . فالماء أصل في الوقف ، وهو المقصود من البئر . ثم لا أثر لذهاب الماء بالاستعمال ، لتجدد بدله . فهنا كذلك . فيجوز وقف الماء كذلك . انتهى .