قوله (
والمطعوم والرياحين ) . يعني : لا يصح وقفها . وهو صحيح . وهو المذهب . وعليه الأصحاب . وقال
الشيخ تقي الدين رحمه الله : لو
تصدق بدهن على مسجد ليوقد فيه : جاز . وهو من باب الوقف . وتسميته وقفا بمعنى أنه وقف على تلك الجهة لا ينتفع به في غيرها لا تأباه اللغة . وهو جار في الشرع . وقال أيضا : يصح
وقف الريحان ليشمه أهل المسجد . قال : وطيب
الكعبة حكمه حكم كسوتها . فعلم أن التطييب منفعة مقصودة . لكن قد تطول مدة التطيب وقد تقصر ، ولا أثر لذلك .
قال
الحارثي : وما يبقى أثره من الطيب كالند والصندل ، وقطع الكافور لشم المريض وغيره : فيصح وقفه على ذلك ، لبقائه مع الانتفاع . وقد صحت إجارته لذلك فصح وقفه . انتهى . وهذا ليس داخلا في كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف . والظاهر : أن هذا من المتفق على صحته لوجود شروط الوقف .