قوله (
الثاني : أن يكون على بر ) .
[ ص: 13 ] وسواء كان الواقف مسلما أو ذميا . نص عليه الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رحمه الله . كالمساكين والمساجد والقناطر والأقارب . وهذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم . وقيل : يصح الوقف على مباح أيضا . وقيل : يصح على مباح ومكروه . قال في التلخيص : وقيل : المشترط أن لا يكون على جهة معصية ، سواء كان قربة وثوابا ، أو لم يكن . انتهى . فعلى هذا : يصح
الوقف على الأغنياء . فعلى المذهب : اشتراط العزوبة باطل . لأن الوصف ليس قربة ، ولتمييز الغنى عليه . وعلى هذا : هل يلغو الوصف ويعم ، أو يلغو الوقف ، أو يفرق بين أن يقف ويشترط ، أو يذكر الوصف ابتداء . فيلغى في الاشتراط ويصح الوقف ؟ . يحتمل أوجها . قاله في الفائق .