صفحة جزء
فائدتان .

إحداهما : أبطل ابن عقيل وقف الستور لغير الكعبة . لأنه بدعة . وصححه ابن الزاغوني . فيصرف لمصلحة . نقله ابن الصيرفي عنهما . وفي فتاوى ابن الزاغوني : المعصية لا تنعقد . وأفتى أبو الخطاب بصحته ، وينفق ثمنها على عمارته ولا يستر . لأن الكعبة خصت بذلك . كالطواف .

التالي السابق


الخدمات العلمية