فائدتان .
إحداهما : أبطل
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل وقف الستور لغير الكعبة . لأنه بدعة . وصححه
ابن الزاغوني . فيصرف لمصلحة . نقله
ابن الصيرفي عنهما . وفي فتاوى
ابن الزاغوني : المعصية لا تنعقد . وأفتى
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب بصحته ، وينفق ثمنها على عمارته ولا يستر . لأن
الكعبة خصت بذلك . كالطواف .