قوله ( وإذا
انضم إلى الماء النجس ماء طاهر كثير طهره ، إن لم يبق فيه تغير ) وهذا بلا نزاع إذا كان المتنجس بغير البول والعذرة ، إلا ما قاله
أبو بكر على ما يأتي قريبا . فأما إن كان المتنجس بأحدهما إذا لم يتغير ، وقلنا : إنهما ليسا كسائر النجاسات فالصحيح من المذهب : أنه لا يطهر إلا بإضافة ما لا يمكن نزحه . قطع به في المستوعب ، والشرح ، والفائق ،
وابن عبيدان ، وغيرهم ، وقدمه في الفروع ، والرعايتين ، وغيرهم . وقيل : يطهر إذا بلغ المجموع ما لا يمكن نزحه . وأطلقهما
ابن تميم . وقيل : يطهر بإضافة قلتين طهوريتين ، وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا . قال
ابن تميم : وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في موضع [ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13028شيخنا في حواشي الفروع : الذي يظهر أن هذا القول ] . وقال
أبو بكر في التنبيه : إذا انماعت النجاسة في الماء ، فهو نجس لا يطهر ولا يطهر . قال في المستوعب : وهو محمول على أنه لا يطهر بنفسه إذا كان دون القلتين .