فائدتان : إحداهما : لو
ولدت من من غير دم ، ثم رأت الدم في أثناء المدة ، فالصحيح من المذهب : أنه مشكوك فيه . قال في الفروع : مشكوك فيه في الأصح ، وقدمه في الرعاية . وقيل : هو نفاس . قال
ابن تميم : يخرج هذا الدم على روايتين ، هل هو مشكوك فيه ، أو نفاس ؟ قال : فإن صلح العائد أن يكون حيضا ، وصادف العادة : لم يبق مشكوكا فيه ، سواء كان زمن الانقطاع طهرا كاملا أو لا . ذكره بعض أصحابنا . وسائرهم أطلق . انتهى .
الثانية :
الطهر الذي بين الدمين : طهر صحيح ، على الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأصحاب .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه مشكوك فيه .
تصوم ، وتصلي ، وتقضي الصوم
[ ص: 386 ] الواجب ونحوه . وحكي عن
ابن أبي موسى .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه تقضي الصوم مع عوده ، ولا تقضي الطواف اختارها
nindex.php?page=showalam&ids=14242الخلال .
تنبيه :
ظاهر قوله " وإذا انقطع دمها في مدة الأربعين ثم عاد فيها " أن الطهر الذي بينهما ، سواء كان قليلا أو كثيرا : طهر صحيح ، وهو صحيح ، وهو المذهب . وعليه الأصحاب .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه إن رأت النقاء أقل من يوم : لا تثبت لها أحكام الطاهرات . ومنها خرج
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في النقاء المتخلل بين الحيض فيما إذا انقطع في أثناء العادة ثم عاد فيها .