قوله ( ولا
على حربي ، أو مرتد ) . هذا المذهب . وعليه الأصحاب . وأكثرهم قطع به ، منهم صاحب المغني ، والرعاية ، والفروع ، وغيرهم من الأصحاب . وقال
الحارثي " : هذا أحد الوجهين . قال في المجرد في كتاب الوصايا : إذا
أوصى مسلم لأهل قريته أو قرابته : لم يتناول كافرهم إلا بتسميته . قال في المحرر : والوقف كالوصية في ذلك كله . قال
الحارثي : فصححه على الكافر القريب والمعين . قال : وهو الصحيح ، لكن بشرط أن لا يكون مقاتلا ، ولا مخرجا للمسلمين من ديارهم ، ولا مظاهرا للأعداء على الإخراج . انتهى . وقواه بأدلة كثيرة .