قوله ( ولا يصح
على نفسه في إحدى الروايتين ) . وهو المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي . قال في الفصول : هذه الرواية أصح . قال
الشارح : هذا أقيس . قال في الرعايتين : ولا يصح على نفسه ، على الأصح .
[ ص: 17 ] قال
الحارثي : وهذا الأصح عند
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبي الخطاب ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف ، وقطع به
ابن أبي موسى في الإرشاد ،
وأبو الفرج الشيرازي في المبهج ، وصاحب الوجيز ، وغيرهم . نقل
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل ،
وأبو طالب : ما سمعت بهذا . ولا أعرف الوقف إلا ما أخرجه الله تعالى . واختاره
ابن عبدوس في تذكرته . وقدمه في الفروع ، وشرح
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين ، والحاوي الصغير .
والرواية الثانية : يصح . نص عليه في رواية
إسحاق بن إبراهيم ،
ويوسف بن أبي موسى ،
والفضل بن زياد . قال في المذهب ، ومسبوك الذهب : صح في ظاهر المذهب . قال
الحارثي : هذا هو الصحيح . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي في النهاية ، والخلاصة : يصح على الأصح . قال
الناظم : يجوز على المنصور من نص الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رحمه الله . وصححه في التصحيح ، وإدراك الغاية . قال في الفائق : وهو المختار . واختاره الشيخ
تقي الدين رحمه الله . ومال إليه صاحب التلخيص . وجزم به في المنور ، ومنتخب الأدمي . وقدمه في الهداية ، والمستوعب ، والهادي ، والفائق ، وغيرهم . وقدمه
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في مسودته على الهداية . وقال : نص عليه . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف وتبعه
الشارح ، وصاحب الفروع : اختاره
ابن أبي موسى . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : هي أصح .
قلت : الذي رأيته في الإرشاد والفصول : ما ذكرته آنفا . ولم يذكر المسألة في التذكرة . فلعلهما اختاراه في غير ذلك . لكن عبارته في الفصول موهمة .
[ ص: 18 ] قلت : وهذه الرواية عليها العمل في زماننا وقبله ، عند حكامنا من أزمنة متطاولة . وهو الصواب . وفيه مصلحة عظيمة . وترغيب في فعل الخير . وهو من محاسن المذهب . وأطلقهما في المغني ، والكافي ، والمحرر ، وشرح
ابن منجا ، والبلغة ، وتجريد العناية . فعلى المذهب : هل يصح على من بعده ؟ على وجهين ، بناء على الوقف المنقطع الابتداء . على ما يأتي إن شاء الله تعالى . قال
الحارثي : ويحسن بناؤه على الوقف المعلق .
فائدة :
إذا حكم به حاكم ، حيث يجوز له الحكم : فقال في الفروع : ظاهر كلامهم ينفذ الحكم ظاهرا . وفيه في الباطن الخلاف . وفي فتاوى
nindex.php?page=showalam&ids=12795ابن الصلاح : إذا حكم به حنفي ، وأنفذه شافعي : للواقف نقضه إذا لم يكن الصحيح من مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، وإلا جاز نقضه في الباطن فقط . بخلاف صلاته في المسجد وحده حياته ، لعدم القربة والفائدة فيه ، ذكرها
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب وغيره .