قوله ( وإن
وقف على غيره واستثنى الأكل منه مدة حياته : صح ) هذا المذهب . نص عليه . وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به في المغني ، والشرح ، وشرح
الحارثي ،
وابن منجا ، والمحرر ، والوجيز ، والقواعد ، وغيرهم . وقدمه في الفروع ، والرعاية . وهو من مفردات المذهب . وقيل : لا يصح . فائدتان .
إحداهما : وكذا الحكم لو استثنى الأكل مدة معينة . وكذا لو استثنى الأكل والانتفاع لأهله ، أو يطعم صديقه . قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح ،
والحارثي ، وغيرهم
[ ص: 19 ] قال في الفروع : ويصح شرط غلته له أو لولده مدة حياته في المنصوص . قال في المستوعب : وكذلك إن شرط لأولاده أو لبعضهم سكنى الوقف مدة حياتهم جاز . وقيل : لا يصح إذا شرط الانتفاع لأهله ، أو شرط السكنى لأولاده أو لبعضهم . ذكره في الفائق وغيره . فعلى المذهب : لو استثنى الانتفاع مدة معينة ، فمات في أثنائها . فقال في المغني : ينبغي أن يكون ذلك لورثته . كما لو
باع دارا واستثنى لنفسه السكنى مدة ، فمات في أثنائها . واقتصر عليه
الحارثي . وعلى المذهب أيضا : يجوز إيجارها للموقوف عليه ولغيره .