الثانية : لو
وقف على الفقراء ثم افتقر : أبيح له التناول منه ، على الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . ونص عليه في رواية
المروذي . قال في التلخيص : هذا ظاهر كلام أصحابنا . قال
الحارثي : هذا الصحيح . قال في الفروع ، والرعاية : شمله في الأصح . قال في القواعد الأصولية ، والفقهية : يدخل على الأصح في المذهب . وقيل : لا يباح ذلك . وهو احتمال في التلخيص . قال في القواعد الأصولية : والظاهر أن محل الخلاف في دخوله : إذا افتقر ، على قولنا . فإن
الوقف على النفس يصح . وأما على القول بأنه لا يصح : فلا يدخل في العموم إذا افتقر جزما . لأنه لا يتناول بالخصوص . فلا يتناول بالعموم بطريق الأولى . وأما إذا
وقف داره مسجدا ، أو أرضه مقبرة ، أو بئره ليستقي منها المسلمون ،
[ ص: 20 ] أو بنى مدرسة لعموم الفقهاء أو لطائفة منهم ، أو رباطا للصوفية ، ونحو ذلك مما يعم : فله الانتفاع كغيره . قال
الحارثي : له ذلك من غير خلاف . .