قوله ( ولا على حيوان لا يملك كالعبد ) . لا يصح
الوقف على العبد . على الصحيح من المذهب مطلقا . نص عليه . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم . قال في القواعد الفقهية : الأكثرون على أنه لا يصح الوقف على العبد . على الروايتين ، لضعف ملكه . وجزم به في المغني ، وغيره . وقدمه في الفروع وغيره . وقيل : يصح ، إن قلنا يملك . وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا . حيث اشترط لعدم الصحة : عدم الملك . قال في الرعاية : ويكون لسيده .
[ ص: 21 ] وقيل : يصح الوقف عليه . سواء قلنا يملك ، أو لا . ويكون لسيده . واختاره
الحارثي .