فائدتان .
إحداهما : لا يصح
الوقف على أم الولد ، على الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب . واختار
الحارثي : الصحة . وقال الشيخ
تقي الدين رحمه الله : يصح الوقف على أم ولده بعد موته . وإن وقف على غيرها ، على أن ينفق عليها مدة حياته ، أو يكون الريع لها مدة حياته : صح . فإن استثناء المنفعة لأم ولده كاستثنائها لنفسه . وإن وقف عليها مطلقا ، فينبغي أن يقال : إن صححنا الوقف على النفس : صح . لأن ملك أم ولده أكثر ما يكون بمنزلة ملكه . وإن لم نصححه ، فيتوجه أن يقال : هو كالوقف على العبد القن . ويتوجه الفرق بأن أم الولد لا تملك بحال . وفيه نظر . وقد يخرج على ملك العبد بالتمليك . فإن هذا نوع تمليك لأم ولده ، بخلاف العبد القن . فإنه قد يخرج عن ملكه ، فيكون ملكا لعبد الغير . وإذا مات السيد : فقد تخرج هذه المسألة على مسألة تفريق الصفقة . لأن الوقف على أم الولد يعم حال رقها وعتقها . فإذا لم يصح في إحدى الحالين : خرج في الحال الأخرى وجهان . فإن قلنا : إن الوقف المنقطع الابتداء يصح . فيجب أن يقال ذلك . وإن قلنا لا يصح : فهذا كذلك . انتهى .
الثانية : لا يصح
الوقف على المكاتب . على الصحيح من المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . وقطع به في المغني ، والشرح ، والتلخيص ، والبلغة ، والمستوعب وشرح
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين ، وغيرهم .
[ ص: 22 ] وقيل : يصح ، ويحتمله مفهوم كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف . وقد يشمله قوله " أن يقف على معين يملك " . واختاره
الحارثي . وأطلقهما في المحرر ، والفروع ، والرعايتين ، والفائق ، والحاوي الصغير ، وغيرهم ،
قوله ( والحمل ) . يعني : لا يصح
الوقف على الحمل . وهذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم . منهم :
ابن حمدان ، وصاحب الفائق ، والوجيز ، والهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، وغيرهم . وصحح
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : جواز
الوقف على الحمل ابتداء . واختاره
الحارثي . قال في الفروع : ولا يصح على حمل ، بناء على أنه تمليك إذا ، وأنه لا يملك . وفيهما نزاع .
تنبيه :
إيراد
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في منع الوقف على الحمل : يختص بما إذا كان الحمل أصلا في الوقف . أما إذا كان تبعا بإن
وقف على أولاده ، أو أولاد فلان ، وفيهم حمل ، أو انتقل إلى بطن ، وفيهم حمل : فيصح بلا نزاع . لكن لا يشاركهم قبل ولادته . على الصحيح من المذهب . نص عليه . قال في القاعدة الرابعة والثمانين : هو قول
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، والأكثرين . وجزم به
الحارثي ، وغيره . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : يثبت له استحقاق الوقف في حال كونه حملا ، حتى صحح الوقف على الحمل ابتداء ، كما تقدم . وأفتى الشيخ
تقي الدين رحمه الله باستحقاق الحمل من الوقف أيضا .
[ ص: 23 ] فائدة : لو
قال " وقفت على من سيولد لي " أو " من سيولد لفلان " لم يصح . على الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في خلافه وغيره . وقدمه في الفروع ، وغيره . وصححه
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في المغني ، وغيره . وذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : في مسألة الوصية لمن تحمل هذه المرأة . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد : ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله : صحته . ورده
ابن رجب .