قوله (
الرابع : أن يقف ناجزا . فإن علقه على شرط : لم يصح ) . هذا المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الفروع ، وغيره . وقيل : يصح . واختاره الشيخ
تقي الدين رحمه الله ، وصاحب الفائق ،
والحارثي ، وقال : الصحة أظهر . ونصره . وقال
ابن حمدان من عنده إن قيل : الملك لله تعالى : صح التعليق . وإلا فلا .
قوله ( إلا أن يقول : هو وقف من بعد موتي ) . فيصح في قول
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي . وهو المذهب . اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب في خلافه الصغير ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف ،
والشارح ،
والحارثي ،
والشيخ تقي الدين ، وصاحب الفائق ، وغيرهم . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح : وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله .
[ ص: 24 ] وجزم به في الكافي ، والخلاصة ، والمنور ، ومنتخب
الأزجي ، وغيرهم . وقدمه في المحرر ، والفروع ، والنظم ، وغيرهم . قال في القواعد : وهو أصح . لأنها وصية ،
والوصايا تقبل التعليق . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب في الهداية : لا تصح . واختاره
ابن البنا ،
nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي . وحمل كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي على أنه قال : قفوا بعد موتي . فيكون وصية بالوقف . وأطلقهما في المذهب . فعلى المذهب : يعتبر من الثلث . فوائد .
منها : قال
الحارثي : كلام الأصحاب يقتضي أن
الوقف المعلق على الموت ، أو على شرط في الحياة : لا يقع لازما قبل وجود المعلق عليه . لأن ما هو معلق بالموت وصية ، والوصية في قولهم لا تلزم قبل الموت ، والمعلق على شرط في الحياة في معناها . فيثبت فيه مثل حكمها في ذلك . قال : والمنصوص عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله في المعلق على الموت : هو اللزوم . قال
nindex.php?page=showalam&ids=15371الميموني في كتابه : سألته عن
الرجل يوقف على أهل بيته ، أو على المساكين بعده . فاحتاج إليها ، أيبيع على قصة المدبر ؟ فابتدأني
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبو عبد الله بالكراهة لذلك . فقال : الوقوف إنما كانت من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على أن لا يبيعوا ولا يهبوا .
قلت : فمن شبهه وتأول المدبر عليه . والمدبر قد يأتي عليه وقت يكون فيه حرا ، والموقوف إنما هو شيء وقفه بعده ، وهو ملك الساعة . قال لي : إذا كان يتأول . قال
nindex.php?page=showalam&ids=15371الميموني : وإنما ناظرته بهذا ، لأنه قال : المدبر ليس لأحد فيه شيء ، وهو ملك الساعة . وهذا شيء وقفه على قوم مساكين . فكيف يحدث به شيئا ؟ فقلت : هكذا الوقوف ، ليس لأحد فيها شيء ، الساعة هو ملك . وإنما
[ ص: 25 ] استحق بعد الوفاة ، كما أن المدبر الساعة ليس بحر ، ثم يأتي عليه وقت يكون فيه حرا . انتهى . فنص الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رحمه الله على الفرق بين الوقف بعد الموت ، وبين المدبر . قال
الحارثي : والفرق عسر جدا .