قوله ( أو
قال : وقفت . وسكت ) . يعني أن قوله " وقفت " ويسكت : حكمه حكم الوقف المنقطع الانتهاء . فالوقف صحيح عند الأصحاب ، وقطعوا به . وقال في الروضة : على الصحيح عندنا . انتهى .
[ ص: 35 ] فظاهره : أن في الصحة خلافا . فعلى المذهب : حكمه حكم الوقف المنقطع الانتهاء في مصرفه . على الصحيح من المذهب ، كما قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا . وقطع به
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في المجرد ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل . واختاره صاحب التلخيص ، وغيره . وجزم به في الرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير ، والوجيز ، وغيرهم . وقدمه في الفروع ، والرعاية الكبرى . قال : نص عليه . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وأصحابه : يصرف في وجوه البر . قال
الحارثي ، الوجه الثاني : يصرف في وجوه البر والخير . قطع به
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في التعليق الكبير ، والجامع الصغير ،
وأبو علي بن شهاب ،
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب في الخلاف الصغير ، والشريفان
أبو جعفر ،
والزيدي وأبو الحسين القاضي ،
والعكبري في آخرين . وفي عبارة بعضهم " وكان لجماعة المسلمين " . وفي بعضها " صرف في مصالح المسلمين " والمعنى : متحد . قال في عيون المسائل : في هذه المسألة وفي قوله " تصدقت " تكون لجماعة المسلمين