قوله ( وإن
قال : وقفته سنة : لم يصح ) . هذا المذهب . قال
ابن منجا : هذا المذهب . وصححه في النظم ، والتلخيص . وقدمه في الفروع ، وشرح
الحارثي ، والخلاصة ، والرعايتين ، والحاوي الصغير . ويحتمل أن يصح ، ويصرف بعدها مصرف المنقطع يعني منقطع الانتهاء وهو وجه ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب وغيره . وأطلقهما في المحرر ، والشرح ، والهداية ، والمذهب ، والمستوعب . وقيل : يصح ، ويلغو توقيته .
[ ص: 36 ] فائدة :
لو
وقفه على ولده سنة ، ثم على زيد سنة ، ثم على عمرو سنة ، ثم على المساكين : صح . لاتصاله ابتداء ، وانتهاء . وكذا لو قال :
وقفته على ولدي مدة حياتي ، ثم على زيد ، ثم على المساكين : صح .