قوله ( ولا يشترط
إخراج الوقف عن يده في إحدى الروايتين ) . وهو المذهب ، وعليه الجمهور . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ، وغيره : هذا ظاهر المذهب . واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، وأصحابه . وجزم به في الخلاصة ، والوجيز . وقدمه في المحرر ، والفروع ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفائق ، وغيرهم . قال في التلخيص : وهو الأشبه ، واختيار أكثر الأصحاب ، والمنصور عندهم في الخلاف . قال
الزركشي : هو المشهور ، والمختار المعمول به من الروايتين .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يشترط أن يخرجه عن يده . قطع به
أبو بكر ،
وابن أبي موسى في كتابيهما . وقدمه
الحارثي في شرحه ، واختاره . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والقواعد الفقهية . ويأتي التنبيه على هذا أيضا عند قول
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف " والوقف عقد لازم " . قال في الفروع ، ورأيت بعضهم قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في خلافه : لا يختلف مذهبه : أنه إذا لم يكن يصرفه في مصارفه : ولم يخرجه عن يده : أنه يقع باطلا . انتهى . فعلى القول بالاشتراط : فالمعتبر عند الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رحمه الله : التسليم إلى ناظر يقوم به . قاله
الحارثي . وقال : وبالجملة . فالمساجد والقناطر والآبار ونحوهما يكفي التخلية بين الناس وبينهما من غير خلاف .
[ ص: 37 ] قال : والقياس يقتضي التسليم إلى المعين الموقوف عليه إذا قيل بالانتقال إليه . وإلا فإلى الناظر أو الحاكم . انتهى . وعلى القول بالاشتراط أيضا : لو
شرط نظره لنفسه : سلمه لغيره ، ثم ارتجعه منه . قاله في الفروع . قال
الحارثي : وأما التسليم إلى من ينصبه هو ، فالمنصوب : إما غير ناظر . فوكيل محض يده كيده ، وإما ناظر . فالنظر لا يجب شرطه لأجنبي . فالتسليم إلى الغير غير واجب . انتهى .
قلت : هذا هو الصواب .
فائدة :
إذا قلنا بالاشتراط . فهل هو شرط لصحة الوقف ، أو للزومه ؟ ظاهر كلام جماعة منهم : صاحب الكافي ، والمحرر ، والفروع ، وغيرهم : أنه شرط للزوم ، لا شرط للصحة . ويحتمله كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف . وصرح به
الحارثي : فقال : وليس شرطا في الصحة ، بل شرط للزوم . وجزم به في المغني ، والشرح . وصرح به
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب في انتصاره ، وصاحب التلخيص ، وغيرهم . قاله في القاعدة التاسعة والأربعين . فعلى هذا : قال
ابن أبي موسى والسامري ، وصاحب التلخيص ، والفائق ، وغيرهم : إن مات قبل إخراجه وحيازته : بطل . وكان ميراثا . قاله
الحارثي : وغيره .
قلت : وفيه نظر ، بل الأولى هنا : اللزوم بعد الموت . وظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا : أن الخلاف في صحة الوقف . وصرح به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، وغيرهم . فقالوا :
هل يشترط في صحة الوقف إخراجه عن يد الواقف ؟ على روايتين . قال في الخلاصة : لا يشترط في صحة الوقف إخراجه عن يده .