فائدة : لو
أتلفها إنسان : لزمه قيمتها ، يشتري بها مثلها . وإن حصل الإتلاف في جزء بها كقطع طرف مثلا فالصحيح : أنه يشتري بأرشها شقصا يكون وقفا . قاله
الحارثي . وجزم به
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح . وقيل : يكون للموقوف عليه . وهما احتمالان مطلقان في التلخيص . وإن جنى عليها من غير إتلاف : فالأرش للموقوف عليه . قاله في التلخيص ، وغيره .