فائدة أخرى :
لو
قتل الموقوف عبد مكافئ . فقال في المغني : الظاهر أنه لا يجب القصاص . لأنه محل لا يختص به الموقوف عليه . فلم يجز أن يقتص منه قاتله . كالعبد المشترك . انتهى . قال
الحارثي : وتحرير قوله في المغني : أن العبد الموقوف مشترك بين الملاك ومن شرط استيفاء القصاص : مطالبة كل الشركاء ، وهو متعذر . قال : وفيه بحث وذكره ومال إلى وجوب القصاص .
تنبيه :
ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا : وقفية البدل بنفس الشراء ، لاستدعاء
[ ص: 41 ] البدلية ثبوت حكم الأصل لا البدل . وهو الصحيح من الوجهين . وقطع به في التلخيص ، والرعاية . وظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي وغيره : أنه لا بد من إنشاء عقد الوقف . فإنه قال : وإذا خرب الوقف ، ولم يرد شيئا : بيع واشتري بثمنه ما يرد على أهل الوقف ، وجعل وقفا كالأول . قال
الحارثي : وكذا نص
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبو عبد الله رحمه الله في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=15560بكر بن محمد . قال : وبهذا أقول . ويأتي في آخر بيع الوقف بأتم من هذا . وكلام
الزركشي وغيره . ومن فوائد الخلاف :
قول
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف " وله
تزويج الجارية " . يعني إذا قلنا : يملك الموقوف عليه الوقف . وعلى الرواية الثانية : يزوجها الحاكم . وعلى الثالثة : يزوجها الواقف . قاله
الزركشي ،
وابن رجب في قواعده ،
والحارثي لكن إذا زوج الحاكم اشترط إذن الموقوف عليه . قاله في التلخيص ، وغيره . وهو واضح . وكذا إذا زوجها الواقف . قاله
الزركشي من عنده .
قلت : هو مراد من لم يذكره قطعا . وقد طرده
الحارثي في
الواقف والناظر ، إذا قيل بولايتهما . وقيل : لا يجوز تزويجها بحال ، إلا إذا طلبته . وهو وجه في المغني . قال في الرعاية : ويحتمل منع تزويجها ، إن لم تطلبه .
قوله (
وولدها وقف معها ) . هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . ( ويحتمل أن يملكه ) الموقوف عليه . وهو اختيار
nindex.php?page=showalam&ids=11851لأبي الخطاب ، كما تقدم في نظيره . قال
الحارثي : وهذا أشبه بالصواب . ونسب الأول إلى الأصحاب .
[ ص: 42 ] ويأتي :
هل يجوز للموقوف عليه أن يتزوج الأمة الموقوفة عليه ؟ في الفوائد قريبا .