صفحة جزء
فائدة أخرى :

لو قتل الموقوف عبد مكافئ . فقال في المغني : الظاهر أنه لا يجب القصاص . لأنه محل لا يختص به الموقوف عليه . فلم يجز أن يقتص منه قاتله . كالعبد المشترك . انتهى . قال الحارثي : وتحرير قوله في المغني : أن العبد الموقوف مشترك بين الملاك ومن شرط استيفاء القصاص : مطالبة كل الشركاء ، وهو متعذر . قال : وفيه بحث وذكره ومال إلى وجوب القصاص .

تنبيه :

ظاهر كلام المصنف هنا : وقفية البدل بنفس الشراء ، لاستدعاء [ ص: 41 ] البدلية ثبوت حكم الأصل لا البدل . وهو الصحيح من الوجهين . وقطع به في التلخيص ، والرعاية . وظاهر كلام الخرقي وغيره : أنه لا بد من إنشاء عقد الوقف . فإنه قال : وإذا خرب الوقف ، ولم يرد شيئا : بيع واشتري بثمنه ما يرد على أهل الوقف ، وجعل وقفا كالأول . قال الحارثي : وكذا نص أبو عبد الله رحمه الله في رواية بكر بن محمد . قال : وبهذا أقول . ويأتي في آخر بيع الوقف بأتم من هذا . وكلام الزركشي وغيره . ومن فوائد الخلاف :

قول المصنف " وله تزويج الجارية " . يعني إذا قلنا : يملك الموقوف عليه الوقف . وعلى الرواية الثانية : يزوجها الحاكم . وعلى الثالثة : يزوجها الواقف . قاله الزركشي ، وابن رجب في قواعده ، والحارثي لكن إذا زوج الحاكم اشترط إذن الموقوف عليه . قاله في التلخيص ، وغيره . وهو واضح . وكذا إذا زوجها الواقف . قاله الزركشي من عنده . قلت : هو مراد من لم يذكره قطعا . وقد طرده الحارثي في الواقف والناظر ، إذا قيل بولايتهما . وقيل : لا يجوز تزويجها بحال ، إلا إذا طلبته . وهو وجه في المغني . قال في الرعاية : ويحتمل منع تزويجها ، إن لم تطلبه .

قوله ( وولدها وقف معها ) . هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . ( ويحتمل أن يملكه ) الموقوف عليه . وهو اختيار لأبي الخطاب ، كما تقدم في نظيره . قال الحارثي : وهذا أشبه بالصواب . ونسب الأول إلى الأصحاب . [ ص: 42 ] ويأتي : هل يجوز للموقوف عليه أن يتزوج الأمة الموقوفة عليه ؟ في الفوائد قريبا .

التالي السابق


الخدمات العلمية