صفحة جزء
قوله ( وإن وقف على ثلاثة . ثم على المساكين فمن مات منهم رجع نصيبه على الآخرين ) . وكذا لو رد . وهذا المذهب . وعليه الأصحاب . وذكر الحارثي في شرحه وجهين آخرين .

أحدهما : الصرف مدة بقاء الآخرين مصرف الوقف المنقطع . لسكوته عن المصرف في هذه الحالة .

والوجه الثاني : الانتقال إلى المساكين . لاقتضاء اللفظ له . فإن مقتضاه : الصرف إلى المساكين بعد انقراض من عين . فصرف نصيب كل منهم عند انقراضه إلى المساكين : داخل تحت دلالة اللفظ ، ورجحه على الذي قبله . فوائد .

إحداها : لو وقف على ثلاثة ، ولم يذكر له مآلا . فمن مات منهم فحكم نصيبه حكم المنقطع . كما لو ماتوا جميعا . قاله الحارثي . [ ص: 46 ] وقال : على ما في الكتاب يصرف إلى من بقي . وقطع به في القاعدة الخامسة عشر بعد المائة . وكذا الحكم لو رد بعضهم . قاله فيها أيضا .

التالي السابق


الخدمات العلمية