الثانية : لو
وقف على أولاده ، ثم على أولادهم ، ثم على الفقراء . فالصحيح من المذهب : أن هذا ترتيب جملة على مثلها . لا يستحق البطن الثاني شيئا قبل انقراض الأول . قدمه في الفروع ، والفائق . وقال في القاعدة الثالثة عشر بعد المائة : هذا المعروف عند الأصحاب . وهو الذي ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، وأصحابه ، ومن اتبعهم . فيكون من باب توزيع الجملة . وقيل : ترتيب أفراد . فيستحق الولد نصيب أبيه بعده . فهو من ترتيب الأفراد بين كل شخص وأبيه . اختاره الشيخ
تقي الدين رحمه الله ، وصاحب الفائق . قال في الانتصار ، عند شهادة الواحد بالهلال : إذا قوبل جمع بجمع : اقتضى مقابلة الفرد منه بالفرد لغة . قال الشيخ
تقي الدين رحمه الله : فعلى هذا : الأظهر استحقاق الولد ، وإن لم يستحق أبوه . وقال : الأظهر أيضا فيمن وقف على ولديه نصفين ، ثم على أولادهما ، وأولاد أولادهما وعقبهما بعدهما بطنا بعد بطن : أنه ينتقل نصيب كل واحد إلى ولده ، ثم ولد ولده . وقال : من ظن أن الوقف كالإرث . فإن لم يكن أبوه أخذ شيئا لم يأخذ هو : فلم يقله أحد من الأئمة ، ولم يدر ما يقول . ولهذا : لو انتفت الشروط في الطبقة الأولى ، أو بعضهم : لم تحرم الثانية مع وجود الشروط فيهم إجماعا ، ولا فرق . انتهى .
قال في الفروع : وقول الواقف " من مات فنصيبه لولده " يعم ما استحقه وما يستحقه مع صفة الاستحقاق استحقه أو لا ، تكثيرا للفائدة ، ولصدق الإضافة
[ ص: 47 ] بأدنى ملابسة . ولأنه بعد موته لا يستحقه . ولأنه المفهوم عند العامة الشارطين ، ويقصدونه . لأنه يتيم لم يرث هو وأبوه من الجد . ولأن في صورة الإجماع ينتقل مع وجود المانع إلى ولده ، لكن هنا : هل يعتبر موت الوالد ؟ يتوجه الخلاف . وإن لم يتناول إلا ما استحقه فمفهوم . خرج مخرج الغالب ، وقد تناوله الوقف على أولاده ، ثم أولادهم . قال في الفروع : فعلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=13028شيخنا : إن قال " بطنا بعد بطن " ونحوه : فترتيب جملة ، مع أنه محتمل . فإن زاد الواقف " على أنه إن توفي أحد من أولاد الموقوف عليه ابتداء في حياة والده ، وله ولد ، ثم مات الأب عن أولاد لصلبه ، وعن ولد ولده الذي مات أبوه قبل استحقاقه . فله معهم ما لأبيه لو كان حيا " فهو صريح في ترتيب الأفراد . وقال الشيخ
تقي الدين رحمه الله أيضا فيما إذا قال " بطنا بعد بطن " ولم يزد شيئا هذه المسألة فيها نزاع . والأظهر : أن نصيب كل واحد ينتقل إلى ولده ، ثم إلى ولد ولده ، ولا مشاركة انتهى .
الثالثة : لو
كان له ثلاث بنين . فقال " وقفت على ولدي فلان وفلان ، وعلى ولد ولدي " كان الوقف على المسلمين وأولادهما وأولاد الثالث ، ولا شيء للثالث . ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف مختارا له . وقدمه في الفروع ، والمغني ، والشرح . ونصراه . وهو ظاهر ما قدمه في الفائق . وقواه
nindex.php?page=showalam&ids=13028شيخنا في حواشيه . وصححه
الحارثي . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل : يدخل الابن الثالث . ونقله
حرب ، وقدمه
الحارثي . فقال : فالمنصوص دخول الجميع . وقال في القاعدة الثانية والعشرين بعد المائة : ويخرج وجه بالاختصاص بولد من وقف عليهم ، اعتبارا بآبائهم . وكذا الحكم والخلاف والمذهب لو
قال " وقفت على ولدي فلان وفلان ، ثم على الفقراء " هل يشمل ولد ولده أم لا ؟ .
[ ص: 48 ] وقيل : يشمله هنا . ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف احتمالا من عنده .
الرابعة : لو
وقف على فلان . فإذا انقرض أولاده فعلى المساكين : كان بعد موت فلان لأولاده . ثم من بعدهم للمساكين . اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل وقدمه في الكافي . وقيل : يصرف بعد موت فلان مصرف المنقطع ، حتى ينقرض أولاده . ثم يصرف على المساكين .
الخامسة : لو
وقف على أولاده ، وأولاد أولاده : اشتركوا حالا . ولو قال فيه " على أن من توفي عن غير ولد فنصيبه لذوي طبقته " كان للاشتراك أيضا في أحد الوجهين .
قلت : وهو أولى . قال في القواعد : وقد زعم
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد : أن كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في المجرد يدل على أنه يكون مشتركا بين الأولاد ، وأولادهم . ثم يضاف إلى كل ولد نصيب والده بعد موته . قال : وليس في كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ما يدل على ذلك لمن راجعه وتأمله .
والوجه الثاني : يكون للترتيب بين كل ولد وأبيه . قال في القاعدة الثالثة عشر بعد المائة : وهو ظاهر كلام الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رحمه الله . وذكره ، وأطلقهما في الفائق . ولو رتب بقوله " الأعلى فالأعلى ، أو الأقرب فالأقرب ، أو البطن الأول ثم الثاني " فهذا ترتيب جملة على مثلها . لا يستحق البطن الثاني شيئا قبل انقراض الأول . قاله في المغني ، والشرح ،
والحارثي ، والفائق ، وغيرهم . قال في التلخيص : وكذا قوله " قرنا بعد قرن " . ولو قال بعد الترتيب بين أولاده " ثم على أنسالهم وأعقابهم " فهل يستحقه أهل العقب مرتبا ، أو مشتركا ؟ فيه وجهان . وأطلقهما في الفائق .
[ ص: 49 ] قلت : الصواب الترتيب . ولو رتب بين أولاده وأولادهم ب " ثم " ثم قال " ومن توفي عن ولد فنصيبه لولده " استحق كل ولد بعد أبيه نصيبه . ولو قال " على أولادي ، ثم على أولاد أولادي ، على أنه من توفي منهم عن غير ولد فنصيبه لأهل درجته " استحق كل ولد نصيب أبيه بعده ، كالتي قبلها . قال في الفائق : ذكره الشيخ
تقي الدين رحمه الله وغيره . انتهى . وهما ينزعان إلى أصل المسألة المتقدمة . وقد تقدم كلام الشيخ
تقي الدين فيها . قلت : هذه المسألة أولى بالصحة . وقد وافق الشيخ
تقي الدين رحمه الله على ذلك كثير من العلماء من أرباب المذهب . وجعلوه من تخصيص العموم بالمفهوم . وهو أظهر . وصنف الشيخ
تقي الدين في ذلك مصنفا حافلا خمس كراريس . ولو قال " ومن مات عن ولد فنصيبه لولده " فالصحيح من المذهب : أنه يشمل النصيب الأصلي والعائد ، مثل أن يكون ثلاث إخوة . فيموت أحدهم عن ولد . ويموت الثاني عن غير ولد . فنصيبه لأخيه الثالث . فإذا مات الثالث عن ولد : استحق جميع ما كان في يد أبيه من الأصلي والعائد إليه من أخيه . وقدمه في الفروع . وقال الشيخ
تقي الدين رحمه الله : يشمل النصيب الأصلي ، ويشترك ولد الميت الأول وولد الميت الثالث في النصيب العائد إلى أخيه . لأن والديهما لو كانا حيين لاشتركا في العائد . فكذا ولدهما .
قلت : وهو الصواب . ولو قال " من توفي عن غير ولد : فنصيبه لأهل درجته " وكان الوقف مرتبا بالبطون ، كان نصيب الميت عن غير ولد : لأهل البطن الذي هو منه .
[ ص: 50 ] ولو كان مشتركا بين أهل البطون : عاد إلى جميع أهل الوقف في أحد الوجهين . قلت : وهو الصواب . فوجود هذا الشرط كعدمه .
والوجه الثاني : يختص البطن الذي هو منه . فيستوي فيه إخوته وبنو عمه وبنو بني عم أبيه . لأنهم في القرب سواء . قدمه في النظم . وأطلقهما في المغني ، والشرح ، والفائق ، والفروع ، والحاوي الصغير . فإن لم يوجد في درجته أحد : فالحكم كما لو لم يذكر الشرط . قاله في المغني ، والشرح ، والفروع ، وغيرهم . ولو كان الوقف على البطن الأول ، على أن من مات عن ولد فنصيبه لولده ، وإن مات عن غير ولد : انتقل نصيبه إلى من في درجته . فمات أحدهم عن غير ولد ، فقيل : يعود نصيبه إلى أهل الوقف كلهم ، وإن كانوا بطونا . وحكم به
التقي سليمان . وهو الصواب . وقيل : يختص أهل بطنه ، سواء كانوا من أهل الوقف حالا أو قوة ، مثل أن يكون البطن الأول ثلاثة . فمات أحدهم عن ابن ، ثم مات الثاني عن ابنين . فمات أحد الابنين وترك أخاه وابن عمه ، وعمه وابنا لعمه الحي . فيكون نصيبه بين أخيه وابن عمه الميت وابن عمه الحي . ولا يستحق العم شيئا . وقيل : يختص أهل بطنه في أهل الوقف المتناولين له في الحال . فعلى هذا : يكون لأخيه وابن عمه الذي مات أبوه . ولا شيء لعمه الحي ولا لولده . وأطلقهن في المغني ، والشرح ، والفروع ، والفائق ، والحاوي الصغير . وقال الشيخ
تقي الدين رحمه الله : ذوو طبقته : إخوته ، وبنو عمه ، ونحوهم . ومن هو أعلى منه : عمومته ، ونحوهم . ومن هو أسفل منه : ولده ، وولد إخوته وطبقتهم . ولا يستحق من في درجته من غير أهل الوقف بحال . كمن له أربع بنين .
[ ص: 51 ] وقف على ثلاثة ، وترك الرابع . فمات أحد الثلاثة عن غير ولد : لم يكن للرابع فيه شيء . لأنه ليس من أهل الاستحقاق . قاله الأصحاب . وإذا شرطه لمن في درجة المتوفى عند عدم ولده : استحقه أهل الدرجة حالة وفاته . وكذا من سيوجد منهم في أصح الاحتمالين . قال في الفائق : هذا أقوى الاحتمالين . قال : ورأيت المشاركة بخط
الشيخ شمس الدين يعني الشارح والنووي قال
ابن رجب في قواعده : يخرج فيه وجهان . قال : والدخول هنا أولى . وبه أفتى
الشيخ شمس الدين . قال : وعلى هذا ، لو حدث من هو أعلى من الموجودين ، وكان في الوقف استحقاق الأعلى فالأعلى : فإنه ينتزعه منهم . قاله في القاعدة السابعة بعد المائة .
السادسة : لو قال " على أولادي ، ثم أولادهم الذكور والإناث ، ثم أولادهم الذكور من ولد الظهر فقط . ثم نسلهم وعقبهم ، ثم الفقراء . على أن من مات منهم ، وترك ولدا وإن سفل : فنصيبه له . فمات أحد الطبقة الأول ، وترك بنتا ، فماتت ولها أولاد " . فقال الشيخ
تقي الدين رحمه الله : ما استحقته قبل موتها : فهو لهم . قال في الفروع ، ويتوجه : لا . انتهى . ولو قال " ومن مات عن غير ولد ، وإن سفل : فنصيبه لإخوته . ثم نسلهم ، وعقبهم " عم من لم يعقب ومن أعقب ، ثم انقطع عقبه ، لأنه لا يقصد غيره . واللفظ يحتمله . فوجب الحمل عليه قطعا . قاله الشيخ
تقي الدين رحمه الله . قال في الفروع : ويتوجه نفوذ حكمه بخلافه .