السابعة : لو
اجتمع صفتان أو صفات في شخص واحد . فهو كاجتماع شخصين أو أشخاص . على المشهور من المذهب . فيتعدد الاستحقاق بها ، كالأعيان . قاله في القاعدة التاسعة عشر بعد المائة .
[ ص: 52 ] وله نظائر في الوصايا ، والفرائض ، والزكاة ، فكذلك الوقف . وأفتى به العلامة
ابن رجب أيضا . ورد قول المخالف في ذلك . وقيل : لا يتعدد الاستحقاق بذلك . ويأتي قريبا من ذلك في الفائدة السادسة من الفوائد الآتية قريبا .
الثامنة : إذا تعقب الشرط جملا : عاد إلى الكل . على الصحيح من المذهب . وقد ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في المغني وجهين ، في قوله " أنت حرام . والله لا أكلمك إن شاء الله تعالى " انتهى . والاستثناء كالشرط . على الصحيح من المذهب . نص عليه . وقيل : لا . وقيل : والجمل من جنس كالشرط . وكذا مخصص : من صفة ، وعطف بيان ، وتوكيد ، وبدل ، ونحوه ، والجار والمجرور ، نحو " على أنه " أو " بشرط أنه " ونحو ذلك كالشرط . لتعلقه بفعل ، لا باسم . قال الشيخ
تقي الدين رحمه الله : وعموم كلامهم : لا فرق بين العطف بواو وفاء وثم . وذلك لما تقدم . ذكر ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل وغيره .