التاسعة : لو
وجد في كتاب وقف " أن رجلا وقف على فلان وعلى بني بنيه . واشتبه : هل المراد ببني بنيه ، جمع ابن ، أو بني بنته ، واحدة البنات ؟ فقال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في الفنون : يكون بينهما عندنا . لتساويهما ، كما في تعارض البينات . قال الشيخ
تقي الدين رحمه الله : ليس هذا من تعارض البينتين ، بل هو بمنزلة تردد البينة الواحدة . ولو كان من تعارض البينتين . فالقسمة عند التعارض رواية مرجوحة . وإلا فالصحيح : إما التساقط وإما القرعة . فيحتمل أن يقرع هنا . ويحتمل أن يرجح بنو البنين . لأن العادة أن الإنسان إذا وقف على ولد بنتيه لا يخص منهما الذكور ، بل يعم أولادهما ، بخلاف الوقف على ولد الذكور . فإنه
[ ص: 53 ] يخص ذكورهم كثيرا ، كآبائهم . ولأنه لو أراد ولد البنت لسماها باسمها ، أو لشرك بين ولدها وولد سائر بناته . قال : وهذا أقرب إلى الصواب .