فائدة :
لو
خصص المدرسة بأهل مذهب أو بلد أو قبيلة : تخصصت . وكذلك الرباط والخانقاه والمقبرة . وهذا المذهب . جزم به في التلخيص ، وغيره وصححه
الحارثي وغيره . قال
الحارثي : وذكر بعض شيوخنا في كتابه احتمالا بعدم الاختصاص . وأما المسجد : فإن عين لإمامته شخصا : تعين . وإن خصص الإمامة بمذهب : تخصصت به ، ما لم يكن في شيء من أحكام الصلاة مخالفا لصريح السنة أو ظاهرها ، سواء كان لعدم الاطلاع ، أو لتأويل ضعيف . وإن خصص المصلين فيه بمذهب ، فقال في التلخيص : يختص بهم على الأشبه . لاختلاف المذاهب في أحكام الصلاة . قال
الحارثي : وقال غير صاحب التلخيص من متأخري الأصحاب : يحتمل وجهين . وقوى
الحارثي عدم الاختصاص .
قلت : وهو الصواب . قال في الفائق ،
قلت : واختار
ابن هبيرة عدم الاختصاص في المسجد بمذهب في الإمام . قال في الفروع ، وقيل : لا تتعين طائفة وقف عليها مسجد أو مقبرة . كالصلاة فيه .
[ ص: 56 ] وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب : يحتمل إن عين من يصلي فيه من أهل الحديث ، أو تدريس العلم : اختص . وإن سلم ، فلأنه لا يقع التزاحم بإشاعته ، ولو وقع : فهو أفضل . لأن الجماعة تراد له . وقيل : تمنع التسوية بين فقهاء ، كمسابقة . وقال الشيخ
تقي الدين رحمه الله : قول الفقهاء " نصوص الواقف كنصوص الشارع " يعني في الفهم والدلالة ، لا في وجوب العمل ، مع أن التحقيق : أن لفظه ، ولفظ الموصي ، والحالف ، والناذر ، وكل عاقد : يحمل على عادته في خطابه ، ولغته التي يتكلم بها ، وافقت لغة
العرب أو لغة الشارع . أم لا . قال : والشروط إنما يلزم الوفاء بها . إذا لم تفض إلى الإخلال بالمقصود الشرعي . ولا تجوز المحافظة على بعضها مع فوات المقصود بها . قال : ومن شرط في القربات : أن يقدم فيها الصنف المفضول : فقد شرط خلاف شرط الله . كشرطه في الإمامة تقديم غير الأعلم ، والناظر منفذ لما شرطه الواقف . انتهى . وإن شرط أن لا ينزل فاسق ، ولا شرير ، ولا متجوه ، ونحوه : عمل به . وإلا توجه أن لا يعتبر في فقهاء ونحوهم . وفي إمام ومؤذن الخلاف . قال في الفروع : وهو ظاهر كلامهم ، وكلام
nindex.php?page=showalam&ids=13028شيخنا في موضع . وقال الشيخ
تقي الدين أيضا : لا يجوز أن ينزل فاسق في جهة دينية ، كمدرسة وغيرها مطلقا . لأنه يجب الإنكار عليه وعقوبته . فكيف ينزل ؟ وقال أيضا : إن نزل مستحق تنزيلا شرعيا : لم يجز صرفه بلا موجب شرعي انتهى .