فائدة :
قال الشيخ
تقي الدين رحمه الله : لو
حكم حاكم بمحضر كوقف فيه شروط ثم ظهر كتاب الوقف غير ثابت : وجب ثبوته ، والعمل به إن أمكن .
[ ص: 57 ] وقال أيضا : لو
أقر الموقوف عليه : أنه لا يستحق في هذا الوقف إلا مقدارا معلوما . ثم ظهر شرط الواقف بأنه يستحق أكثر : حكم له بمقتضى شرط الواقف . ولا يمنع من ذلك الإقرار المتقدم . انتهى .
تنبيه :
ظاهر قوله ( وإخراج من شاء بصفة ، وإدخاله بصفة ) . أن
الواقف لو شرط للناظر إخراج من شاء بصفة من أهل الوقف ، وإدخال غيره بصفة منهم : جاز . لأنه ليس بإخراج للموقوف عليه من الوقف . وإنما هو تعليق الاستحقاق بصفة . فكأنه جعل له حقا في الوقف إذا اتصف بإرادة الناظر ليعطيه ، ولم يجعل له حقا إذا انتفت تلك الصفة فيه . وإن شرط له أن يخرج من شاء من أهل الوقف ، ويدخل من شاء من غيرهم : لم يصح . لأنه شرط ينافي مقتضى الوقف . فأفسده كما لو شرط أن لا ينتفع به . قال ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ومن تابعه . وقدمه في الفروع . وقال
الحارثي : فرق
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف بين المسألتين ، قال : والفرق لا يتجه . وقال الشيخ
تقي الدين رحمه الله : كل متصرف بولاية إذا قيل له " يفعل ما يشاء " فإنما هو لمصلحة شرعية ، حتى لو صرح الواقف بفعل ما يهواه ، وما يراه مطلقا : فشرط باطل . لمخالفته الشرع . وغايته : أن يكون شرطا مباحا . وهو باطل . على الصحيح المشهور ، حتى لو تساوى فعلان عمل بالقرعة . وإذا قيل هنا بالتخيير : فله وجه .