صفحة جزء
فوائد .

الأولى : يتعين مصرف الوقف إلى الجهة المعينة له . على الصحيح من المذهب ونقله الجماعة . قدمه في الفروع وغيره . وقطع به أكثرهم ، وعليه الأصحاب . وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله : يجوز تغيير شرط الواقف إلى ما هو أصلح [ ص: 58 ] منه . وإن اختلف ذلك باختلاف الأزمان . حتى لو وقف على الفقهاء ، والصوفية واحتاج الناس إلى الجهاد : صرف إلى الجند . وقيل : إن سبل ماء للشرب جاز الوضوء منه . قال في الفروع : فشرب ماء موقوف للوضوء يتوجه عليه ، وأولى . وقال : الأحرى في الفرس الحبيس : لا يعيره إلا الفرس . ولا ينبغي أن يركبه في حاجة إلا لتأديبه وجمال المسلمين ورفعه لهم ، أو غيظ للعدو . وتقدم وجه بتحريم الوضوء من ماء زمزم . قال في الفروع : فعلى نجاسة المنفصل واضح . وقيل : لمخالفة شرط الواقف : أنه لو سبل ماء للشرب ، في كراهة الوضوء منه وتحريمه وجهان في فتاوى ابن الزاغوني وغيرهما . وعنه : يجوز إخراج بسط المسجد وحصره لمن ينتظر الجنازة . وأما ركوب الدابة لعلفها وسقيها : فيجوز . نقله الشالنجي . وجزم في الفروع وغيره .

الثانية : إذا شرط الواقف لناظره أجرة : فكلفته عليه حتى تبقى أجرة مثله . على الصحيح من المذهب . نص عليه . وقدمه في الفروع . وقال المصنف ومن تبعه : كلفته من غلة الوقف . قيل للشيخ تقي الدين رحمه الله : فله العادة بلا شرط ؟ فقال : ليس له إلا ما يقابل عمله . وتقدم في باب الحجر : إذا لم يشرط الواقف للناظر أجرة ، هل له الأخذ أم لا ؟

الثالثة : قال الحارثي : إذا أسند النظر إلى اثنين لم يتصرف أحدهما بدون شرط . وكذا إن جعله الحاكم أو الناظر إليهما . [ ص: 59 ] وأما إذا شرطه لكل واحد من اثنين : استقل كل منهما بالتصرف لاستقلال كل منهما بالنظر . وقال في المغني : إذا كان الموقوف عليه ناظرا إما بالشرط ، وإما لانتفاء ناظر مشروط وكان واحدا : استقل به . وإن كانوا جماعة : فالنظر للجميع . كل إنسان في حصته . انتهى . قال الحارثي : والأظهر أن الواحد منهم في حالة الشرط لا يستقل بحصته ، لأن النظر مسند إلى الجميع . فوجب الشركة في مطلق النظر . فما من نظر إلا وهو مشترك . وإن أسنده إلى عدلين من ولده ، فلم يوجد إلا واحد ، أو أبى أحدهما ، أو مات : أقام الحاكم مقامه آخر . لأن الواقف لم يرض بواحد . وإن جعل كلا منهما مستقلا : لم يحتج إلى إقامة آخر . لأن البدل مستغنى عنه ، واللفظ لا يدل عليه . وإن أسنده إلى الأفضل فالأفضل من ولده ، وأبى الأفضل القبول : فهل ينتقل إلى الحاكم مدة بقائه ، أو إلى من يليه ؟ فيه الخلاف الذي فيما إذا رد البطن الأول ، على ما تقدم . قاله الحارثي . قلت : وهي قريبة مما إذا عضل الولي الأقرب : هل تنتقل الولاية إلى الحاكم أو إلى من يليه من الأولياء ؟ على ما يأتي في كلام المصنف في أركان النكاح . وإن تعين أحدهم لفضله ، ثم صار فيهم من هو أفضل منه : انتقل إليه لوجود الشرط فيه .

التالي السابق


الخدمات العلمية