ولو
فوضه حاكم لم يجز لآخر نقضه . ولو ولى كل واحد منهما شخصا قدم ولي الأمر أحقهما . وقال الشيخ
تقي الدين رحمه الله :
لا يجوز لواقف شرط النظر لذي مذهب معين دائما . وقال أيضا : ومن
وقف على مدرس وفقهاء ، فللناظر ، ثم الحاكم : تقدير أعطيتهم . فلو زاد النماء فهو لهم . والحكم بتقديم مدرس أو غيره باطل . لم نعلم أحدا يعتد به قال به ، ولا بما
[ ص: 65 ] يشبهه ، ولو نفذه حكام . وبطلانه لمخالفته مقتضى الشرط والعرف أيضا . وليس تقدير الناظر أمرا حتما كتقدير الحاكم . بحيث لا يجوز له ولا لغيره زيادته ونقصه للمصلحة . وإن قيل : إن المدرس لا يزاد ولا ينقص بزيادة النماء ونقصه : كان باطلا . لأنه لهم . والقياس : أنه يسوى بينهم ، ولو تفاوتوا في المنفعة ، كالإمام والجيش في المغنم . لكن دل العرف على التفصيل . وإنما قدم القيم ونحوه ، لأن ما يأخذه أجرة . ولهذا يحرم أخذه فوق أجرة مثله بلا شرط . انتهى كلامه ملخصا . ويأتي في كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف " إذا وقف على من يمكن حصره " . قال في الفروع : وجعل الإمام والمؤذن كالقيم ، بخلاف المدرس ، والمعيد ، والفقهاء . فإنهم من جنس واحد . وذكر بعضهم في مدرس وفقهاء ومتفقهة ، وإمام وقيم ، ونحو ذلك : يقسم بينهم بالسوية . قال في الفروع : ويتوجه روايتا عامل زكاة الثمن ، أو الأجرة . انتهى .
قال في الفائق : ولو شرط على مدرس وفقهاء وإمام : فلكل جهة الثلث . ذكره
ابن الصيرفي في لفظ المنافع . قال صاحب الفائق :
قلت : يحتمل وجهين ، أخذا من روايتي مدفوع العامل : هل هو الثمن ؟ اعتبارا بالقسمة ، أو أجرة مثله بالنسبة . انتهى . قال الشيخ
تقي الدين رحمه الله : ولو
عطل مغل وقف مسجد سنة : تقسطت الأجرة المستقبلة عليها وعلى السنة الأخرى ، لتقوم الوظيفة فيهما . لأنه خير من التعطيل . ولا ينقص الإمام بسبب تعطل الزرع بعض العام . قال في الفروع : فقد أدخل مغل سنة في سنة .
[ ص: 66 ] وقد أفتى غير واحد منا في زمننا فيما نقص عما قدره الواقف كل شهر : أنه يتمم مما بعده . وحكم به بعضهم بعد سنين . وقال : ورأيت غير واحد لا يراه . انتهى . قال الشيخ
تقي الدين رحمه الله : ومن لم يقم بوظيفته عزله من له الولاية بمن يقوم بها ، إذا لم يتب الأول ويلتزم بالواجب . ويجب أن يولي في الوظائف وإمامة المساجد الأحق شرعا ، وأن يعمل بما يقدر عليه من عمل واجب . وقال في الأحكام السلطانية : ولاية الإمامة بالناس طريقها الأولى ، لا الوجوب بخلاف ولاية القضاء والنقابة . لأنه لو تراضى الناس بإمام يصلي لهم : صح . ولا يجوز أن يؤم في المساجد السلطانية وهي الجوامع إلا من ولاه السلطان ، لئلا يفتات عليه فيما وكل إليه . وقال في الرعاية : إن رضوا بغيره بلا عذر : كره ، وصح في المذهب . ذكره في آخر الأذان .