السابعة :
يشترط في الناظر الإسلام ، والتكليف ، والكفاية في التصرف ، والخبرة به ، والقوة عليه . ويضم إلى الضعيف قوي أمين .
[ ص: 67 ] ثم إن كان النظر لغير الموقوف عليه ، وكانت توليته من الحاكم ، أو الناظر : فلا بد من شرط العدالة فيه . قال
الحارثي : بغير خلاف علمته . وإن كانت توليته من الواقف وهو فاسق ، أو كان عدلا ففسق قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف وجماعة : يصح . ويضم إليه أمين . ويحتمل أن يصح تولية الفاسق . وينعزل إذا فسق . وقال
الحارثي : ومن متأخري الأصحاب : من قال بما ذكرنا في الفسق الطارئ ، دون المقارن للولاية . والعكس أنسب . فإن في حال المقارنة مسامحة لما يتوقع منه ، بخلاف حالة الطريان . انتهى . وإن كان النظر للموقوف عليه إما بجعل الواقف النظر له ، أو لكونه أحق بذلك عند عدم ناظر فهو أحق بذلك ، رجلا كان أو امرأة ، عدلا كان أو فاسقا . لأنه ينظر لنفسه . قدمه في المغني ، والشرح . وقيل : يضم إلى الفاسق أمين . قال
الحارثي : أما العدالة : فلا تشترط ، ولكن يضم إلى الفاسق عدل . ذكره
ابن أبي موسى ،
والسامري ، وغيرهما . لما فيه من العمل بالشرط ، وحفظ الوقف انتهى .
قلت : وهو الصواب . وتقدم إذا كان النظر للموقوف عليه ، وكان غير أهل : لصغر ، أو سفه ، أو جنون . فإن وليه يقوم مقامه في النظر إن قلنا : الوقف يملكه الموقوف عليه وإلا الحاكم .