. قوله (
وإن ولدت توأمين . فأول النفاس : من الأول . وآخره : منه ) وهذا المذهب . وعليه الأصحاب . فعليها لو
كان بين الولدين أربعون يوما . فلا نفاس للثاني ، نص عليه ، بل هو دم فساد . وقيل : تبدأ للثاني بنفاس ، اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي والأزجي . وقال : لا يختلف المذهب فيه .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه أنه من الأخير ، يعني أن أول النفاس من الأول ، وآخره من الأخير . فعليها تبدأ للثاني بنفاس من ولادته . فلو كان بينهما أربعون يوما أو أكثر . فهما نفاسان . قاله في الرعاية الكبرى ، والتلخيص .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه نفاس واحد ، وهو الصحيح على هذه الرواية . قال
[ ص: 387 ] ابن تميم : وقال غير صاحب التلخيص : الكل نفاس .
قلت : فيعايى بها . وقيل : إن
كان بينهما طهر تام ، والثاني دون أقل الحيض : فليس بنفاس . قاله في الرعاية الكبرى .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه أوله وآخره : من الثاني . فما قبله كدم الحامل إن كان ثلاثة أيام فأقل : نفاس ، وإن زاد : ففاسد . وقيل : بل نفاس لا يعد من غير مدة الأول .