التاسعة : قال الأصحاب :
لا اعتراض لأهل الوقف على من ولاه الواقف إذا كان أمينا . ولهم مسألته عما يحتاجون إلى عمله من أمر وقفهم ، حتى يستوي علمهم وعلمه فيه . قال في الفروع : ونصه إذا كان متهما . انتهى . ولهم مطالبته بانتساخ كتاب الوقف . ليكون في أيديهم وثيقة لهم . قال الشيخ
تقي الدين رحمه الله : وتسجيل كتاب الوقف كالعادة .