فوائد .
الأولى : لو
احتاج الخان المسبل ، أو الدار الموقوفة لسكنى الحاج ، أو الغزاة ، إلى مرمة : أوجر جزء منه بقدر ذلك .
الثانية : قال في الفروع : يقدم عمارة الوقف على أرباب الوظائف . وقال الشيخ
تقي الدين رحمه الله : الجمع بينهما حسب الإمكان أولى . بل قد يجب . انتهى . وقال
الحارثي : عمارته لا تخلو من أحوال .
أحدها : أن يشرط البداءة بها ، كما هو المعتاد . فلا إشكال في تقديمها .
الثاني : اشتراط تقديم الجهة عليها . فيجب العمل بموجبه ، ما لم يؤد إلى التعطيل . فإن أدى إليه : قدمت العمارة . فيكون عقد الوقف مخصصا للشرط . وهذا على القول ببطلان تأقيت الوقف . أما على صحته : فتقدم الجهة كيف كان .
الثالث : اشتراط الصرف إلى الجهة في كل شهر كذا ، فهو في معنى اشتراط تقديمه على العمارة . فيترتب ما قلنا في الثاني .
الرابع : إيقاع الوقف على فلان ، أو جهة كذا وبيض له انتهى .
الثالثة : يجوز للناظر
الاستدانة على الوقف بدون إذن الحاكم لمصلحة ، كشرائه للوقف نسيئة ، أو بنقد لم يعينه . قطع به
الحارثي ، وغيره . وقدمه في الفروع . وقال : ويتوجه في قرضه مالا : كولي .
[ ص: 73 ]
الرابعة : لو
أجر الموقوف عليه الوقف . ثم طلب بزيادة ، فلا فسخ . بلا نزاع . ولو
أجر المتولي ما هو على سبيل الخيرات ، ثم طلب بزيادة أيضا ، فلا فسخ أيضا . على الصحيح من المذهب . وقيل : يحتمل أن يفسخ . ذكره في التلخيص .
الخامسة : إذا
أجره بدون أجرة المثل : صح . وضمن النقص كبيع الوكيل بأنقص من ثمن المثل . قاله في القاعدة الخامسة والأربعين . وقال في الفائق :
وهل للموقوف عليه إجارة الموقوف بدون أجرة المثل ؟ يحتمل وجهين .
السادسة : يجوز
صرف الموقوف على عمارة المسجد كبناء منارته ، وإصلاحها وكذا بناء منبره ، وأن يشتري منه سلما للسطح ، وأن يبني منه ظلته . ولا يجوز في بناء مرحاض ، ولا في زخرفة المسجد ، ولا في شراء مكانس ومجازف . قاله
الحارثي . وأما إذا وقف على مصالح المسجد ، أو على المسجد بهذه الصيغة فجائز صرفه في نوع العمارة ، وفي مكانس ، ومجازف ، ومساحي ، وقناديل ، وفرش ، ووقود ، ورزق إمام ، ومؤذن ، وقيم . وفي نوادر المذهب ،
لابن الصيرفي : منع الصرف منه في إمام ، أو بواري . قال : لأن ذلك مصلحة للمصلين . لا للمسجد . ورده
الحارثي .
السابعة : قال في نوادر المذهب : لو
وقف داره على مسجد ، وعلى إمام يصلي فيه : كان للإمام نصف الريع . كما لو وقفها على زيد وعمرو . قال : ولو
وقفها على مساجد القرية ، وعلى إمام يصلي في واحد منها : كان الريع بينه وبين كل المساجد نصفين . انتهى . وتابعه
الحارثي .
[ ص: 74 ] قلت : يحتمل أن يكون له بقدر ما يحصل لمسجد واحد . وله نظائر .