قوله ( وإن
وقف على أهل قريته أو قرابته ) وكذا لو وصى لهم ( لم يدخل فيهم من يخالف دينه ) . وكذا لو وقف على إخوته ونحوهم : لم يدخل فيهم من يخالف دينه . وهذا المذهب في ذلك كله . جزم به في الوجيز . وقدمه في الشرح ، والفروع ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والنظم . وفيه وجه آخر : أن المسلم يدخل ، وإن كان الواقف كافرا ، ولا عكس . وأطلقهما في المحرر ، والفائق .
تنبيهان .
أحدهما : محل الخلاف : إذا لم توجد قرينة قولية ، أو حالية . فإن وجدت دخلوا ، مثل : أن لا يكون في القرية إلا مسلمون . أو لا يكون فيها إلا كافر واحد ، وباقي أهلها مسلمون . قاله الأصحاب . قال في الفائق : ولو كان أكثر أقاربه كفارا : اختص المسلمون في أحد الوجهين . وقال في القاعدة السادسة والعشرين بعد المائة : لو
وقف المسلم على قرابته ، أو أهل قريته ، أو أوصى لهم وفيهم مسلمون وكفار : لم يتناول الكفار حتى يصرح بدخولهم . نص عليه في رواية
حرب ،
وأبي طالب . ولو كان فيهم مسلم واحد ، والباقي كفار : ففي الاقتصار عليه وجهان . لأن حمل اللفظ العام على واحد بعيد جدا . انتهى .
قلت : الصواب الدخول في هذه الصورة . قال
الزركشي : ومال إليه
nindex.php?page=showalam&ids=13439أبو محمد
الثاني : شمل قوله " لم يدخل فيهم من يخالف دينه " لو كان فهم كافر على
[ ص: 93 ] غير دين الواقف الكافر : فلا يدخل . ولا يستحق شيئا . ولو قلنا : بدخول المسلم إذا كان الواقف كافرا . وهو كذلك . قدمه في المغني ، والشرح . ويحتمل أن يدخل ، بناء على توريث الكفار بعضهم من بعض مع اختلاف دينهم . قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح . وجعله في الفروع : محل وفاق . على القول بأن بعضهم يرث بعضا .