قوله ( وإن
وقف على جماعة يمكن حصرهم واستيعابهم : وجب تعميمهم والتسوية بينهم ) . هذا المذهب . وعليه الأصحاب . وقطعوا به . وقال في الفائق : ويحتمل جواز المفاضلة فيما يقصد فيه تمييز . كالوقف على الفقهاء .
قلت : هذا أقرب إلى الصواب .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : إن وصى في سكنه ، وهم أهل دربة : جاز التفضيل لحاجة . قال
الحارثي : الأولى جواز التفضيل للحاجة ، فيما قصد به سد الخلة . كالموقوف على فقراء أهله . انتهى . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : وقياسه الاكتفاء بواحد .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : فيمن أوصى في فقراء
مكة ينظر أحوجهم . وتقدم كلام الشيخ
تقي الدين رحمه الله : إذا وقف على مدارس وفقهاء : هل يسوى بينهم ، أو يتفاضلون ؟ في أحكام الناظر .
تنبيه :
الذي يظهر أن محل هذا : إذا لم يكن قرينة . فإن كان قرينة : جاز التفاضل . بلا نزاع . ولها نظائر . تقدم حكمها . فائدة :
لو كان
الوقف في ابتدائه على من يمكن استيعابه ، فصار مما لا يمكن استيعابه كوقف
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه على ولده ونسله فإنه يجب تعميم من أمكن منهم ، والتسوية بينهم . قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح ، وغيرهما .
[ ص: 98 ]
قوله ( وإلا جاز تفضيل بعضهم على بعض ، والاقتصار على واحد منهم ) . يعني : إذا لم يمكن حصرهم واستيعابهم . كما لو وقف على أصناف الزكاة ، أو على الفقراء والمساكين ، ونحو ذلك . فالصحيح من المذهب : جواز الاقتصار على واحد ، كما جزم به
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم . وجزم به في الوجيز . وقدمه في الفروع ، وغيره .
( ويحتمل ألا يجزيه أقل من ثلاثة ) . وهو وجه في الهداية وغيرها ، بناء على قولنا في الزكاة . وأطلقهما في المحرر . وقيل : في إجزاء الواحد روايتان . فائدتان .
إحداهما : لو
وقف على أصناف الزكاة ، أو على الفقراء والمساكين : جاز الاقتصار على صنف منهم . على الصحيح من المذهب . وقدمه في الفروع ، والرعاية الكبرى ذكره في الوصية والمغني ، والشرح ، في المسألة الثانية . وقالا في الثانية : لا بد من الصرف إلى الفريقين كليهما . قال
الحارثي : قياس المذهب عند
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل جواز الاقتصار على أحد الصنفين من الفقراء والمساكين . وقطع به في التلخيص . وعند
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : يجب الجمع . وحكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي . وقيل : لا يجزئ الاقتصار على صنف ، بناء على الزكاة . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في الخلاف : هذا ظاهر كلام الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رحمه الله . وقيل : لكل صنف منهم الثمن . وأطلقهما في الفائق .
[ ص: 99 ]
الثانية : لو
وقف على الفقراء ، أو على المساكين فقط : جاز إعطاء الصنف الآخر على الصحيح من المذهب . قدمه في الفروع وغيره . وجزم به في الرعايتين ، والحاوي الصغير . وفيه وجه آخر : لا يجوز . ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي . ويأتي ذلك أيضا في باب الموصى له . ولو
افتقر الواقف : استحق من الوقف . على الصحيح من المذهب . قال في الفروع : شمله في الأصح . قال في القواعد : نص عليه في رواية
المروذي . وقيل : لا يشمله . فلا يستحق شيئا منه . وتقدم ذلك في أول الباب قبيل قوله " الثالث : أن يقف على معين يملك " .
قوله ( ولا يدفع إلى واحد أكثر من القدر الذي يدفع إليه من الزكاة ، إذا كان الوقف على صنف من أصناف الزكاة ) . وهو المذهب . نص عليه . قدمه في المغني ، والشرح ، والفروع . واختار
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب في الهداية ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل : زيادة المسكين والفقير على خمسين درهما . وإن منعناه منها في الزكاة .
قوله ( والوصية كالوقف في هذا الفصل ) . هذا صحيح ، لكن الوصية أعم من الوقف ، على ما يأتي . واختار
الشيخ تقي الدين رحمه الله فيما إذا وقف على أقرب قرابته استواء الأخ من الأب والأخ من الأبوين . ذكره في القاعدة العشرين بعد المائة . وذكر في القاعدة الثالثة والخمسين بعد المائة : أن
الشيخ تقي الدين رحمه الله اختار فيما إذا وقف على ولده دخول ولد الولد في الوقف دون الوصية . وفرق بينهم .
[ ص: 100 ] وتقدم كلام ناظم المفردات : إذا أوصى لقرابته .