الثانية : يثبت
حكم النفاس بوضع شيء فيه خلق الإنسان ، على الصحيح من المذهب ، ونص عليه ، قال
ابن تميم ،
وابن حمدان ، وغيرهما :
ومدة تبيين خلق الإنسان غالبا : ثلاثة أشهر . وقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في هذا الكتاب في باب العدد :
وأقل ما يتبين به الولد : واحد وثمانون يوما . فلو وضعت علقة أو مضغة لا تخطيط فيها ، لم يثبت لها بذلك حكم النفاس ، نص عليه وقدمه في الفروع ،
nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد في شرحه ، وصححه ،
وابن تميم ، والفائق .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يثبت بوضع مضغة . وهما وجهان مطلقان في المغني ، والشرح ،
وابن عبيدان ، وغيرهم .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه وعلقة ، وهو وجه في مختصر
ابن تميم وغيره . وقيل : يثبت لها حكم النفساء إذا وضعته لأربعة أشهر ، قدمه في الرعاية الكبرى . قال في الفروع : ويتوجه أنه رواية مخرجة من العدة . قال في الرعاية الصغرى ( ودم السقط : نفاس دون دونه في الأصح ) أي
دم السقط نفاس دون من وضع لدون أربعة أشهر .
صرح به في الرعاية الكبرى ، وصححه أيضا وقال في الحاويين : ودم السقط نفاس .