[ ص: 125 ] الثانية : يقبض الأب للطفل من نفسه بلا نزاع . ولا يحتاج إلى قبول من نفسه . الصحيح من المذهب . ويكتفى بقوله " وهبته . وقبضته له " وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : لا بد في
هبة الولد أن يقول " قبلته " . وهو مبني على اشتراط القبول ، على ما تقدم قريبا . والمذهب خلافه . وقال بعض الأصحاب : يكتفى بأحد لفظين ، إما أن يقول " قد قبلته " أو " قبضته " .
وإن
وهب ولي غير الأب ، فقال أكثر الأصحاب : لا بد أن يوكل الواهب من يقبل للصبي ويقبض له . ليكون الإيجاب من الولي ، والقبول والقبض من غيره كما في البيع . بخلاف الأب . فإنه يجوز أن يوجب ويقبل ويقبض . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ، والصحيح
عندي : أن الأب وغيره في هذا سواء .
قال في الفروع : وفي قبض ولي غير الأب من نفسه : روايتا شرائه وبيعه له من نفسه .