الرابعة :
لا يصح من المميز قبض الهبة ولا قبولها . على الصحيح من المذهب . نص عليه في رواية
ابن منصور .
وقال في القواعد الأصولية تبعا
للحارثي : هذا أشهر الروايتين . وعليه معظم الأصحاب .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يصح قبضه وقبوله . اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في المغني ،
والحارثي .
[ ص: 126 ]
وقال في المغني : ويحتمل أن تقف صحة قبضه على إذن وليه دون القبول . وفرق بينهما . وتقدم في الحجر : هل تصح هبته ؟ والسفيه كالمميز في ذلك وأولى بالصحة . والوصية كالهبة في ذلك .