الخامسة : قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في المجرد : يعتبر
لقبض المشاع إذن الشريك فيه . فيكون نصفه مقبوضا تملكا ، ونصف الشريك أمانة بيده . انتهى . وجزم به في الحاوي الصغير ، والرعايتين . قال في القاعدة الثالثة والأربعين : في المجرد والفصول : يكون نصف الشريك وديعة عنده .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في الفنون : يكون قبض نصف الشريك عارية مضمونة . انتهى .
قلت : لو قيل : إن جاز له أن يتصرف ، وتصرف : كان عارية . وإن لم يتصرف : فوديعة لكان متجها . ثم وجدته في القاعدة الثالثة والأربعين حكى كلامه في الفنون ، فقال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في فنونه : هو عارية ، حيث قبضه لينتفع به بلا عوض . قال صاحب القواعد : وهو صحيح إن كان أذن له في الانتفاع مجانا . أما إن طلب منه أجرة : فهي إجارة . وإن لم يأذن في الانتفاع بل في الحفظ : فوديعة . انتهى . وفيه نظر .