صفحة جزء
الثالثة : لا تصح هبة الدين لغير من هو في ذمته . على الصحيح من المذهب . وهو ظاهر كلام المصنف هنا . ويحتمل الصحة كالأعيان . ذكره المصنف ومن بعده . قال في الفائق : والمختار الصحة .

قال الحارثي : وهو أصح . وهو المنصوص في رواية حرب فذكره إن اتصل القبض به . وتقدم حكم هبة دين السلم في بابه محررا . فليعاود .

التالي السابق


الخدمات العلمية