. الثانية : فرضت
الصلاة ليلة الإسراء ، وهو قبل الهجرة بنحو خمس سنين . وقيل : ستة . وقيل : بعد البعثة بنحو سنة .
تنبيه :
دخل في عموم قوله ( وهي واجبة على كل مسلم )
من أسلم قبل بلوغ الشرع له كمن أسلم في دار الحرب ونحوه وهو المذهب . وعليه جماهير
[ ص: 389 ] الأصحاب ، وقطع به الأكثر . قال في الفروع :
ويقضيها مسلم قبل بلوغ الشرع . وقيل : لا يقضيها . ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، واختاره
الشيخ تقي الدين ، بناء على أن الشرائع لا تلزم إلا بعد العلم . قال في الفائق : وخرج روايتان في ثبوت حكم الخطاب قبل المعرفة . انتهى .
وقيل : لا يقضي حربي . قال
الشيخ تقي الدين : والوجهان في كل من ترك واجبا قبل بلوغ الشرع كمن
لم يتيمم لعدم الماء ، لظنه عدم الصحة به . أو لم يزك ، أو أكل حتى تبين له الخيط الأبيض من الخيط الأسود ، لظنه ذلك . أو لم تصل مستحاضة ونحوه ، قال : والأصح لا فرضا . قال في الفروع . ومراده ولم يقض ، وإلا أثم .
وكذا لو عامل بربا ، أو نكح فاسدا ثم تبين له التحريم .