صفحة جزء
. الثانية : فرضت الصلاة ليلة الإسراء ، وهو قبل الهجرة بنحو خمس سنين . وقيل : ستة . وقيل : بعد البعثة بنحو سنة .

تنبيه :

دخل في عموم قوله ( وهي واجبة على كل مسلم ) من أسلم قبل بلوغ الشرع له كمن أسلم في دار الحرب ونحوه وهو المذهب . وعليه جماهير [ ص: 389 ] الأصحاب ، وقطع به الأكثر . قال في الفروع : ويقضيها مسلم قبل بلوغ الشرع . وقيل : لا يقضيها . ذكره القاضي ، واختاره الشيخ تقي الدين ، بناء على أن الشرائع لا تلزم إلا بعد العلم . قال في الفائق : وخرج روايتان في ثبوت حكم الخطاب قبل المعرفة . انتهى .

وقيل : لا يقضي حربي . قال الشيخ تقي الدين : والوجهان في كل من ترك واجبا قبل بلوغ الشرع كمن لم يتيمم لعدم الماء ، لظنه عدم الصحة به . أو لم يزك ، أو أكل حتى تبين له الخيط الأبيض من الخيط الأسود ، لظنه ذلك . أو لم تصل مستحاضة ونحوه ، قال : والأصح لا فرضا . قال في الفروع . ومراده ولم يقض ، وإلا أثم .

وكذا لو عامل بربا ، أو نكح فاسدا ثم تبين له التحريم .

التالي السابق


الخدمات العلمية