الخامسة : لا يصح
الإبراء من الدين قبل وجوبه . ذكره الأصحاب . نقله
الحلواني عنه . وجزم جماعة : بأنه تمليك . ومنع بعضهم : أنه إسقاط ، وأنه لا يصح بلفظ الإسقاط ، وإن سلمناه : فكأنه ملكه إياه ، ثم سقط . ومنع أيضا : أنه لا يعتبر قبوله . وإن سلمناه : فلأنه ليس مالا بالنسبة إلى من هو عليه . وقال :
العفو عن دم العمد تمليك أيضا .
وفي صحيح
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم " أن
nindex.php?page=showalam&ids=6أبا اليسر الصحابي رضي الله عنه قال لغريمه : إذا وجدت قضاء فاقض . وإلا فأنت في حل " .
وأعلم به
الوليد بن عبادة بن الصامت رضي الله عنه ، وابنه ، وهما تابعيان . فلم ينكراه . قال في الفروع : وهذا متجه . واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13028شيخنا .