صفحة جزء
قوله ( وتصح هبة المشاع ) . هذا المذهب المقطوع به ، عند الأصحاب قاطبة . وفي طريق بعض الأصحاب : ويتخرج لنا من عدم إجارة المشاع : أنه لا يصح رهنه ولا هبته . وقوله ( وكل ما يجوز بيعه ) . يعني : تصح هبته . وهذا صحيح . ونص عليه . ومفهومه : أن ما لا يجوز بيعه لا تجوز هبته . وهو المذهب . وقدمه في الفروع . واختاره القاضي . وقيل : تصح هبة ما يباح الانتفاع به من النجاسات . جزم به الحارثي . وتصح هبة الكلب . جزم به في المغني ، والكافي ، والشرح . واختاره الحارثي . قال في القاعدة السابعة والثمانين : وليس بين القاضي وصاحب المغني خلاف في الحقيقة . لأن نقل اليد في هذه الأعيان جائز ، كالوصية . وقد صرح به القاضي في خلافه . انتهى . نقل حنبل فيمن أهدى إلى رجل كلب صيد ترى أن يثيب عليه ؟ قال : هذا خلاف الثمن . هذا عوض من شيء . فأما الثمن : فلا . وأطلق في الكلب المعلم وجهين في الرعايتين ، والقواعد الفقهية . وقيل : وتصح أيضا هبة جلد الميتة . وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله : ويظهر لي صحة هبة الصوف على الظهر قولا واحدا .

التالي السابق


الخدمات العلمية