قوله ( وتصح
هبة المشاع ) . هذا المذهب المقطوع به ، عند الأصحاب قاطبة . وفي طريق بعض الأصحاب : ويتخرج لنا من عدم
إجارة المشاع : أنه لا يصح رهنه ولا هبته . وقوله ( وكل ما يجوز بيعه ) . يعني : تصح هبته . وهذا صحيح . ونص عليه . ومفهومه : أن ما لا يجوز بيعه لا تجوز هبته . وهو المذهب . وقدمه في الفروع . واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي . وقيل : تصح
هبة ما يباح الانتفاع به من النجاسات . جزم به
الحارثي . وتصح
هبة الكلب . جزم به في المغني ، والكافي ، والشرح . واختاره
الحارثي . قال في القاعدة السابعة والثمانين : وليس بين
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وصاحب المغني خلاف في الحقيقة . لأن نقل اليد في هذه الأعيان جائز ، كالوصية . وقد صرح به
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في خلافه . انتهى . نقل
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل فيمن
أهدى إلى رجل كلب صيد ترى أن يثيب عليه ؟ قال : هذا خلاف الثمن . هذا عوض من شيء . فأما الثمن : فلا . وأطلق في الكلب المعلم وجهين في الرعايتين ، والقواعد الفقهية . وقيل : وتصح أيضا
هبة جلد الميتة . وقال
الشيخ تقي الدين رحمه الله : ويظهر لي صحة
هبة الصوف على الظهر قولا واحدا .