[ ص: 132 ] تنبيه : مفهوم كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف أيضا : أنه لا تصح
هبة أم الولد . إن قلنا لا يجوز بيعها . وهو صحيح . وهو المذهب . وقيل : يصح هنا ، مع القول بعدم صحة بيعها . وأطلقهما في الرعايتين ، والفائق .
قلت : ينبغي أن يقيد القول بالصحة . بأن يكون حكمها حكم الإماء في الخدمة ونحوها ، إلى أن يموت الواهب ، فتعتق . وتخرج من الهبة .