قوله ( ولا تصح
هبة المجهول ) . اعلم أن الموهوب المجهول : تارة يتعذر علمه . وتارة لا يتعذر علمه . فإن تعذر علمه : فالصحيح من المذهب : أن حكمه حكم الصلح على المجهول المتعذر علمه ، كما تقدم . وهو الصحة . قطع به في المحرر ، والنظم ، والفروع ، والمنور ، وغيرهم . وهو ظاهر ما جزم به في الرعايتين ، والحاوي الصغير . وظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ، وأكثر الأصحاب : أنه لا يصح . لإطلاقهم عدم الصحة في هبة المجهول من غير تفصيل . وهو ظاهر رواية
أبي داود وحرب الآتيتين . وإن لم يتعذر علمه : فالصحيح من المذهب : أنها لا تصح . وعليه جماهير الأصحاب ، وأكثرهم قطع به . نقل
حرب : لا تصح هبة المجهول .
وقال في رواية
حرب أيضا : إذا
قال " شاة من غنمي " يعني وهبتها له لم يجز .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : ويحتمل أن الجهل إذا كان من الواهب : منع الصحة . وإن كان من الموهوب له : لم يمنعها .
[ ص: 133 ] وقال
الشيخ تقي الدين رحمه الله : وتصح هبة المجهول . كقوله " ما أخذت من مالي فهو لك " أو " من وجد شيئا من مالي : فهو له " . واختار
الحارثي : صحة هبة المجهول .