قوله ( ولا
ما لا يقدر على تسليمه ) . يعني لا تصح هبته . وهذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم . وقيل : تصح هبته .
قال في الفروع : ويتوجه من هذا القول : جواز
هبة المعدوم وغيره .
قلت : اختار
الشيخ تقي الدين رحمه الله : صحة هبة المعدوم . كالثمر واللبن بالسنة . قال : واشتراط القدرة على التسليم هنا : فيه نظر ، بخلاف البيع .