قوله ( فإن
خص بعضهم ، أو فضله : فعليه التسوية بالرجوع ، أو إعطاء الآخر حتى يستووا ) . هذا المذهب مطلقا . وهو ظاهر كلامه في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب والخلاصة ، والتلخيص ، وغيرهم .
[ ص: 139 ] وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الفروع والرعايتين ، وغيرهم . قال
الزركشي : نص عليه في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=17410يوسف بن موسى . وهو ظاهر كلام الأكثرين . انتهى .
قال
الحارثي : وهو ظاهر إيراد الكتاب ، ونصره . وتحريم فعل ذلك في الأولاد ، وغيرهم من الأقارب : من المفردات . وقيل : إن
أعطاه لمعنى فيه من حاجة ، أو زمانة ، أو عمى ، أو كثرة عائلة ، أو لاشتغاله بالعلم ونحوه . أو منع بعض ولده لفسقه ، أو بدعته ، أو لكونه يعصي الله بما يأخذه ونحوه جاز التخصيص . واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف . واقتصر عليه
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في شرحه . إلا أن تكون النسخة مغلوطة . وقطع به
الناظم . وقدمه في الفائق . وقال : هو ظاهر كلامه .
قلت : قد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله ما يدل على ذلك . فإنه قال في
تخصيص بعضهم بالوقف : لا بأس إذا كان لحاجة . وأكرهه إذا كان على سبيل الأثرة ، والعطية ، في معنى الوقف .
قلت : وهذا قوي جدا .
قوله ( فعليه التسوية بالرجوع أو إعطاء الآخر ) . هذا المذهب . أعني أن التسوية : إما بالرجوع ، وإما بالإعطاء . قال في الفروع : هذا الأشهر . نص عليه . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والتلخيص ، وغيرهم . ولم يذكر
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله في رواية إلا " الرجوع " فقط . وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ،
وأبو بكر .
[ ص: 140 ]
قال
الحارثي ، والأظهر : أن المنقول عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله ليس قولين مختلفين ، إنما هو اختلاف حالين .
تنبيه : ظاهر قوله " أو إعطاء الآخر " ولو كان إعطاؤه في مرض الموت . وهو صحيح . وهو المذهب .
قال
الشارح : وهو الصحيح . وصححه في الفائق .
قال
الزركشي : أولى القولين : الجواز . واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ، وغيره . وقدمه في الفروع .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا يعطى في مرضه . وهو قول قدمه في الرعايتين . قال
الحارثي : أشهر الروايتين : لا يصح . نص عليه في رواية
المروذي ،
nindex.php?page=showalam&ids=17410ويوسف بن موسى ،
والفضل بن زياد ،
وعبد الكريم بن الهيثم ،
وإسحاق بن إبراهيم . ونقل
nindex.php?page=showalam&ids=15371الميموني وغيره : لا ينفذ . وقال
أبو الفرج وغيره : يؤمر برده . فائدتان : إحداهما : يجوز
التخصيص بإذن الباقي . ذكره
الحارثي . واقتصر عليه في الفروع . الثانية : يجوز للأب تملكه بلا حيلة . قدمه
الحارثي . وتابعه في الفروع ونقل
ابن هانئ : لا يعجبني أن يأكل منه شيئا .