قوله ( فإن
مات قبل ذلك ) ( ثبت للمعطى ) .
هذا المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . منهم
nindex.php?page=showalam&ids=14242الخلال ، وصاحبه
أبو بكر ،
nindex.php?page=showalam&ids=14209والخرقي ،
وابن أبي موسى ،
nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي ، وأصحابه ، ومن بعدهم . قاله
الحارثي قال
ابن منجا : هذا المذهب .
[ ص: 141 ] قال في الرعايتين : لم يرجع الباقون على الأصح . وجزم به في الوجيز ، والمنور . وقدمه في الفروع ، وشرح
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين ، والحاوي الصغير ،
والحارثي ، وغيرهم .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا يثبت . وللباقين الرجوع . اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=12998أبو عبد الله بن بطة ، وصاحبه
أبو جعفر العكبريان ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل ،
والشيخ تقي الدين ، وصاحب الفائق . وأطلقهما في المذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والتلخيص ، والمحرر ، والنظم ، والفائق ، وغيرهم .
قال
الشيخ تقي الدين رحمه الله : وأما الولد المفضل : فينبغي له الرد بعد الموت قولا واحدا . قال في المغني ، والشرح : يستحب للمعطى أن يساوي أخاه في عطيته . وحكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله بطلان العطية . واختاره
الحارثي . وذكر : أن بعضهم نقله عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله . وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في الصحة روايتين .