صفحة جزء
الرابعة : لا يكره للحي قسم ماله بين أولاده . على الصحيح من المذهب . قدمه في الفروع . وقال : نقله الأكثر . وعنه : يكره .

قال في الرعاية الكبرى : يكره أن يقسم أحد ماله في حياته بين ورثته إذا أمكن أن يولد له . وقطع به . وأطلقهما الحارثي . ونقل ابن الحكم : لا يعجبني فلو حدث له ولد سوى بينهم ندبا . قال في الفروع : وقدمه بعضهم . وقيل : وجوبا .

قال الإمام أحمد رحمه الله : أعجب إلي أن يسوى بينهم . واقتصر على كلام الإمام أحمد رحمه الله في المغني ، والشرح . قلت : يتعين عليه أن يسوي بينهم .

التالي السابق


الخدمات العلمية