الرابعة :
لا يكره للحي قسم ماله بين أولاده . على الصحيح من المذهب . قدمه في الفروع . وقال : نقله الأكثر .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يكره .
قال في الرعاية الكبرى : يكره أن يقسم أحد ماله في حياته بين ورثته إذا أمكن أن يولد له . وقطع به . وأطلقهما
الحارثي . ونقل
ابن الحكم : لا يعجبني فلو حدث له ولد سوى بينهم ندبا . قال في الفروع : وقدمه بعضهم . وقيل : وجوبا .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله : أعجب إلي أن يسوى بينهم . واقتصر على كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله في المغني ، والشرح .
قلت : يتعين عليه أن يسوي بينهم .