قوله ( وتجب على النائم ومن زال عقله بسكر ، أو إغماء ، أو شرب دواء ) أما
النائم : فتجب الصلاة عليه إجماعا .
ويجب إعلامه إذا ضاق الوقت ، على الصحيح ، جزم به
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب في التمهيد . وقيل : لا يجب إعلامه . وقيل : يجب ولو لم يضق الوقت ، بل بمجرد دخوله . وهذه احتمالات مطلقات في الرعاية والفروع . وأما
من زال عقله بسكر : فالصحيح من المذهب : وجوب الصلاة مطلقا عليه . وعليه الأصحاب ، وقطع به أكثرهم . وكذا
من زال عقله بمحرم واختار
الشيخ تقي الدين : عدم الوجوب في ذلك كله . وقال في الفتاوى المصرية : تلزمه بلا نزاع
[ ص: 390 ] وقيل : لا تجب إذا سكر مكرها . وذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في الخلاف قياس المذهب . وتجب على
من زال عقله بمرض بلا نزاع . فعلى المذهب : لو
جن متصلا بكره ففي وجوبها عليه زمن جنونه احتمالان . وأطلقهما في الفروع . وهي
nindex.php?page=showalam&ids=12916لأبي المعالي في النهاية .
قلت : الذي يظهر : الوجوب تغليظا عليه ، كالمرتد على ما يأتي قريبا . وقال
ابن تميم : ويباح من السموم
تداويا ما الغالب nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه السلامة في أصح الوجهين ، الثاني : لا يباح كما لو كان الغالب منه الهلاك ، وهو احتمال في المغني ، والذي قدمه وصححه فيه : ما صححه
ابن تميم وغيره . وأما
المغمى عليه : فالصحيح من المذهب : وجوبها عليه مطلقا ، نص عليه في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=16207صالح ،
وابن منصور ،
وأبي طالب ،
nindex.php?page=showalam&ids=15560وبكر بن محمد . كالنائم . وعليه جماهير الأصحاب ، وهو من المفردات . وقيل : لا تجب عليه كالمجنون ، واختاره في الفائق وأما
إذا زال عقله بشرب دواء ، يعني مباحا ، فالصحيح من المذهب : وجوب الصلاة عليه . وعليه جماهير الأصحاب . وهي من المفردات . وقيل : لا تجب عليه . وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وجها : أن الإغماء بتناول المباح يسقط الوجوب ، والإغماء بالمرض لا يسقطه ; لأنه ربما امتنع من شرب الدواء خوفا من مشقة القضاء . فتفوت مصلحته . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في المغني ، ومن تبعه :
من شرب دواء فزال عقله به . فإن كان زوالا لا يدوم كثيرا ، فهو كالإغماء ، وإن تطاول فهو كالمجنون .