المسألة الثانية : إذا
وقف ثلثه في مرضه على بعضهم . وكذا لو
أوصى بوقف ثلثه على بعضهم : جاز على الصحيح من المذهب . نص عليه . قال في الفروع : هذه الرواية أشهر . قال
ابن منجا ،
والحارثي في شرحهما : هذا المذهب . قال
الزركشي : هو أشهر الروايتين ، وأنصهما . واختيار
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في التعليق ، وغيره . وأكثر الأصحاب . انتهى . وجزم به في المنور ، وناظم المفردات . وهو منها . وقدمه في الفائق ، وغيره ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والمحرر . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا : وقياس المذهب : أنه لا يجوز . فاختار عدم الجواز . واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14800أبو حفص العكبري
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي فيها وجدته معلقا عنه بقلم
الزركشي واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل أيضا . قال في الفروع : فعنه كهبة . فيصح بالإجازة .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا يصح بالإجازة ، إن قلنا : إن الإجازة ابتداء هبة . انتهى . وقال في الرعاية الكبرى : إن
وقف الثلث في مرضه على وارث ، أو أوصى أن يوقف عليه : صح ، ولزم . نص عليه .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا يصح .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : إن أجيز صح . وإلا بطل كالزائد على الثلث . تم قال :
قلت : إن قلنا " هو لله " صح ، وإلا فلا . وقيل : يجوز لدين ، أو علم ، أو حاجة . انتهى .
[ ص: 145 ] فعلى المذهب : لو
سوى بين ابنه وابنته في دار لا يملك غيرها فردا . فثلثها بينهما وقف بالسوية ، وثلثاها ميراث . وإن رد ابنه وحده : فله ثلثا الثلثين إرثا . ولبنته ثلثهما وقفا . وإن ردت ابنته وحدها : فلها ثلث الثلثين إرثا . ولابنه نصفهما وقفا ، وسدسهما إرثا . لرد الموقوف عليه . ذكره في الرعاية ، والمحرر ، والفروع .
قال في الرعاية : وكذا له إن رد هو الوقف إلى قدر الثلث . وللبنت ثلثهما وقفا وقيل : لها ربعهما وقفا ، ونصف سدسهما إرثا . وهو
nindex.php?page=showalam&ids=11851لأبي الخطاب . قال في المحرر : وهو سهو . ورده
شارحه . وهو كما قال . وقيل : نصف الدار وقف عليه ، وربعها وقف عليها ، والباقي إرث لهما أثلاثا . انتهى . وعلى الثانية : عملك في الدار كثلثيها على الثالثة .