قوله (
ولا يجوز لواهب أن يرجع في هبته ، إلا الأب ) هذا المذهب . نص عليه . وعليه جماهير الأصحاب . وصححه في الرعاية الكبرى . قال
الزركشي : هذا المشهور .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : ليس له الرجوع . قدمه في الرعايتين .
[ ص: 146 ] nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : له الرجوع ، إلا أن يتعلق به حق ، أو رغبة . نحو أن يتزوج الولد أو يفلس . وكذا لو فعل الولد ما يمنع التصرف مؤبدا أو مؤقتا . وجزم بهذه الرواية في الوجيز . واختاره
الشارح ،
وابن عبدوس في تذكرته ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل ،
وابن البنا ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف ذكره
الحارثي ،
والشيخ تقي الدين . وقال : يرجع فيما زاد على قدر الدين ، أو الرغبة . وأطلقهما في المذهب ، ومسبوك الذهب . وأطلق الأولى والثالثة : في المغني ، والمحرر ، والشرح ، والنظم . وقيل : إن
وهب ولديه شيئا ، فاشترى أحدهما من الآخر نصيبه : ففي رجوعه في الكل وجهان .
وقال
الشيخ تقي الدين رحمه الله : ليس للأب الكافر أن يرجع في عطيته ، إذا كان وهبه في حال الكفر ، وأسلم الولد . فأما إذا وهبه حال إسلام الولد ، فقياس المذهب : الجواز . ولا يقر في يده . وفيه نظر . انتهى . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14800أبو حفص العكبري : تحصيل المذهب : أنه يرجع فيما وهب لابنه . ولا يرجع فيما كان على وجه الصدقة . واختاره
ابن أبي موسى . وقد صرح
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف ، وغيرهما : بأنه لا فرق بين الصدقة وغيرها . وهو ظاهر كلام جماعة . انتهى .
تنبيه : قوله ( أو يفلس ) . وكذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب ، وغيره . قال
الحارثي : والصواب أنه مانع من غير خلاف كما في الرهن ، ونحوه . وبه صرح في المغني ، وصاحب المحرر ، وغيرهما . انتهى .
[ ص: 147 ] وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله في
المرأة تهب زوجها مهرها إن كان سألها ذلك رده إليها ، رضيت أو كرهت . لأنها لا تهب إلا مخافة غضبه أو إضراره بها بأن يتزوج عليها . نص عليه في رواية
عبد الله . وجزم به في المنور ، ومنتخب
الأدمي . قال في الرعاية الصغرى : وترجع المرأة فيما وهبت لزوجها بمسألته . على الأصح . واختاره
ابن عبدوس في تذكرته . وجزم به في القواعد الفقهية ، في القاعدة الخمسين بعد المائة .
فالمصنف قدم هنا عدم رجوعها إذا سألها . وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، وكثير من الأصحاب . جزم به في الكافي ، والجامع الصغير ،
وابن أبي موسى ،
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب . واختاره
الحارثي . وهو اختيار
أبي بكر وغيره . وقدمه في الحاوي الصغير ، والنظم ، وفصول
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل .
قلت : الصواب عدم الرجوع إن لم يحصل فيه ضرر ، من طلاق وغيره ، وإلا فلها الرجوع . وأطلقهما في المغني ، والمحرر ، والرعاية الكبرى ، والفروع .
تنبيه : ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : أنها لا ترجع إذا وهبته من غير سؤال منه . وهو صحيح . وهو المذهب . وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، وغيره . واختاره
أبو بكر وغيره . وقدمه في الفروع وغيره . وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في كتاب الوجهين ، وصاحب التلخيص ، وغيرهما .
[ ص: 148 ] وقيل : لها الرجوع . وهو رواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله . أطلقهما في المغني ، والشرح والرعاية الكبرى . وقيل : إن وهبته لدفع ضرر فلم يندفع ، أو عوض ، أو شرط ، فلم يحصل : رجعت وإلا فلا .